⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2763 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1989-5-25 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: نظام عام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق الملكية - نطاقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى وعبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القواعد القانونية التى تعتبر من النظام العام هى قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى ، و تعلو على مصلحة الأفراد فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة و تحقيقها و لا يجوز لهم أن يناهضوها بإتفاقات فيما بينهم حتى و لو حققت هذه الإتفاقات لهم مصالح فردية ، بإعتبار أن المصلحة الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة ، و سواء ورد فى القانون نص يجرمها أو لم يرد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن للمالك الشئ وحده في حدود القانون حق استعمال واستغلاله والتصرف فيه مراعياً في ذلك ما تقضى به القواعد واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة عملاً بالمادتين 802، 806 من القانون المدني، مما مؤداه أن يكون للمالك أن يؤجر الشئ الذي يملكه، وأن يختار مستأجره، وأن يطلب إخلاء المستأجر منه متى انتهت المدة المتفق عليها، وأن يستعمله في أي وجه مشروع يراه، غير أن الشارع رأى بمناسبة إصدار المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي وما لحقه من تعديلات الخروج على هذا الأصل فقضى بامتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية وتقييد حق المالك في طلب إنهائها وإخلاء المستأجر منها وذلك بالنسبة للحالات التي وردت في القانون آنف الذكر تحقيقاً للمصلحة العامة الاجتماعية والاقتصادية لمستأجري هذه الأراضي مما لازمه أنه متى رغب المستأجرون في ترك الأرض المؤجرة إليهم انتفت القيود التي وضعها الشارع بهذا القانون استثناء من الأصل المقرر لحقوق ملاك الأراضي وتحقق بالتالي الوجه المقابل المتمثل في المصلحة العامة الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء الملاك في استرداد أراضيهم من مستأجريها دون مقابل حماية لحقوقهم المتفرعة عن حقهم في الملكية، ومن ثم فلا يجوز للمستأجر الذي يتخلى عن الأرض الزراعية المؤجرة له أن يسلب مالكها حق ملكية جزء منها لقاء هذا التخلي أو يقاسمه في ذلك الحق أو أن يتقاضى بأية صورة مقابلاً لتخليه عن الأرض سواء أكان المقابل نقداً أم عيناً وكل اتفاق يخالف ذلك يعتبر باطلاً بطلاناً يقوم على اعتبارات متصلة بالنظام العام.