الطعن رقم 2714 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1989-5-22
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الرسوم الجمركية
⚖️ الغاء القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة و عبد المنعم ابراهيم وعبد الرحيم صالح ومحمد مختار اباظة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدر قانون الجمارك . ...... و المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 . ........ . يدل على أن المشرع قد خول وزير الخزانة - المالية - وحده سلطة تحديد الضائع التى تعفى من الضرائب و الرسوم الجمركية فى نطاق ما حددته المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 ، و لم يترك أمر تحديد تلك البضائع للقانون ذاته أو لسلطة أخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعمل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون ، و كان القانون رقم 1 لسنة 1973 لم يترك البضائع التى تتمتع بالإعفاء فى هذه الحالة لمصلحة الجمارك ، و من ثم فلا يجوز الإعتداد فى هذا الصدد بما تصدره تلك المصلحة من قواعد أو قوائم بالسلع المعفاه وفقاً لذلك القانون ما لم تكن مفوضه من وزير المالية بإصدارها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان يجوز وفقاً للبند "أ" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 إتباع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بالقانون عند عدم الوفاء بالضرائب و الإتاوات و الرسوم بجميع أنواعها فى مواعيدها المحددة بالقوانين و المراسيم و القرارات الخاصة بها و فى الأماكن و للأشخاص الذين يعينهم الوزاراء المختصون ، و كان الأصل وفقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963 خضوع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية للرسوم الجمركية إلا ما إستثنى بنص خاص ، و من ثم يكون لمصلحة الجمارك إتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بالرسوم المستحقة على المستلزمات التى تستورد لبناء أو تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية و السياحية ما لم يصدر بإعفائها قرار من وزير المالية ، بحسبان أن الحق الذى يوقع الحجز الإدارى لإقتضائه فى هذه الحالة محقق الوجود لثبوته بسبب ظاهر يدل على وجوده وفقاً للقانون الذى يقرره .