⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1607 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1993-4-4 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - القبول المانع من الاستئناف
⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف - بدء الميعاد
⚖️ الطعن فى الحكم - القبول المانع من الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن - بدء سريان الميعاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم الطويله نائب رئيس المحكمة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم وسعيد فودة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بعدم جواز الاستئناف رقم 6232 سنة 98ق استناداً للمادتين 221، 219/2 من قانون المرافعات لأن رافعه المطعون عليه الأول سبق له بتاريخ 2/12/1979 - وقبل صدور الحكم المستأنف- أن أبرم معهم صلحاً مصدقاً على توقيعاته تضمن قبولاً منه لذلك الحكم ونزولاً عن استئنافه وهو قبول مانع من الطعن، كما أنهم دفعوا بسقوط الحق في الاستئناف رقم 6990 سنة 98ق تأسيساً على أن المطعون عليه الثانى رفعه بعد الميعاد المحدد في القانون غير أن الحكم المطعون فيه واجه الدفع الأول بما لا يصلح رداً عليه وقضى برفضه على سند من أن ما تضمنه الصلح المشار إليه يعد من قبيل ترك الخصومة وكان يتعين إبداؤاه بإحدى الطرق المبينة حصراً بالمادة 141 من قانون المرافعات ومن ثم لا يحاج به المستأنف ويبقى استئنافه قائماً في حين أن الرضا بالحكم - صريحاً كان أم ضمنياً - يسقط الحق في الاستئناف كما قضى برفض الدفع الثانى تأسيساً على أن الحكم صادر في موضوع لا يقبل التجزئة وطالما أن المطعون عليه الأول استأنفه في الميعاد كان للمطعون عليه الثانى الذى فوت الميعاد أن يستأنفه هو الآخر ويكون استئنافه مقبولاً، في حين أن مجال إعمال هذه القاعدة هو الخصومة التى يتعدد الدائنون والمدينون فيها ولا يحتمل الفصل في النزاع فيها غير حل واحد بعينه الأمر الذى لم يتوافر في الدعوى إذ أن المطالب بالتسليم ليس هو المطعون عليه الأول وإنما هو المطعون عليه الثانى وحده باعتبار الحائز لعين النزاع دون غيره وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على خلاف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة211من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبل الحكم قبولا صريحا ـأو ضمنيا يفيد تنازله عن حق الطعن، ويشترط القبول المانع من الطعن ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن فيه، ولئن كان الأصل في القبول المانع من الطعن أن يتم بعد صدور الحكم إلا ان النص في الفقرة الثانية من المادة219من قانون المرافعات على أنه"ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة أول درجة انتهائيا،"يدل على أنه يجوز الاتفاق مسبقا على قبول الحكم وترك الحق في الطعن فيه والتنازل عن استئنافه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادة213من قانون المرافعات يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن المشرع قد جعل الأصل بسريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها واستثنى من هذا الأصل الحالات المبينة في المادة المذكورة على سبيل الحصر والتى قدر فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجراءاتها والحكم الصادر فيها فجعل مواعيد الطعن في الأحكام لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الثانى"المدعى عليه الأول" مثل أمام المحكمة الابتدائية بوكيل عنه وأن تسلسل الجلسات لم ينقطع فإن ميعاد الطعن بالنسبة له يبدأ من تاريخ صدور الحكم ـ وإذ صدر الحكم الابتدائى في1981/6/30ولم يرفع الاستئناف عنه إلا بتاريخ1981/12/23وبعد فوات ميعاده فإنه يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفضه الدفعين سالفى الذكر فإنه يكون قد أخطأفى تطبيق القانون.