الطعن رقم 1704 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1994-2-17
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - التقادم الحولى - تقادم دعاوى عقد العمل
⚖️ الدعوى العمالية - تقادم الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الضهيرى وحسين دياب وعزت البندارى وسمير عبد الهادى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وقالوا فى بيان ذلك انه لما كان الحكم قد قضى بالغاء الحكم المستانف وبسقوط الحق فى اقامة الدعوى بالتقادم الحولى على سند انه لا يجوز التمسك بانقطاع التقادم بعد اكتمال مدته فى حين ان الشركة المطعون ضدها قد تنازلت عن التقادم بعد اكتماله الامر الجائز قانونا عملا بنص المادة 388 من القانون المدنى وذلك بان اصدر مجلس ادارتها قرارا فى 20/8/1986 مقررا حق من احيلوا الى المعاش اعتبارا من 6/8/1981 فى صرف البدل النقدى عن اجازاتهم السنوية التى لم يحصلوا عليها وقامت بصرف بعض المبالغ لهم فان الحكم يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 698، 388 من القانون المدنى أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد فإن المدة فيها تبدأ من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد، وأن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانونى من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأى شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه يجوز أن يكون ضمنياً يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التى تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا لبس فيه ولما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن الشركة المطعون ضدها نزلت عن التقادم بعد أن اكتملت مدته وذلك بإصدارها قراراً سنة 1986 بأحقية من أحيلوا للمعاش من 6/8/1981 فى المقابل النقدي لمتجمد الإجازات وبصرف مبالغ مالية مؤقتة لهم تحت الحساب، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنه لا يجوز التمسك بإجراءات قطع التقادم بعد اكتمال مدته وحجب بذلك نفسه عن بحث دفاع الطاعنين سالف البيان فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه.