⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3480 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1994-2-17 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الاحكام - حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية - نطاقها
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ من الاحكام التى تحوز قوة الأمر المقضى - حيازة الحكم الجنائى قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية - نطاقها
⚖️ دعاوى المسئولية - نطاق حجية الحكم الجنائى فى دعاوى المسئولية المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العال السمان و محمد محمد محمود وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون ان حجية الحكم الجنائى امام القاضى المدنى قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالادانة او بالبراءة بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة دون ان تلحق الاسباب التى لم تكن ضرورية للحكم واذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على حجية الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم 640 لسنة 1985 جنح القناطر الذى قضى ببراءة قائد السيارة تاسيسا على ان خطا المجنى عليه (مورث الطاعنين) كان سبب الحادث ى حين ان ما تطرق اليه الحكم عن خطا المجنى عليه كان تزيدا غير لازم لقضائه فلا تكون له حجية تحول دون نظر دعواهم فانه يكون مشوبا بالخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤيدة إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم الجنائى قد قضى ببراءة المتهم لانتفاء الخطأ فى جانبه لأن الحادث مرجعه خطأ المجنى عليه وكان حسب ذلك الحكم لحمل قضائه بالبراءة ما خلص إليه من انتقاء الخطأ المتهم فإن ما تطرق إليه من تقرير خطأ المجنى عليه يكون تزيدا غير لازم لحمل قضائه وبالتالى لا يجوز حجية أمام المحاكم المدنية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتد فى إثبات خطأ المجنى عليه بحجية ذلك الحكم الجنائى ورتب على ذلك وحدة انتفاء علاقة السببية وقضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .