⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3319 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1994-2-17 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المكسب - الحيازة المكسبة للملكية - عناصر الحيازة وشروطها
⚖️ التقادم المكسب - نوعا التقادم - التقادم الطويل - اكتساب الحصة الشائعة بالتقادم الطويل
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والادلة الواقعية والحجج القانونية
⚖️ الحيازة الشائعة
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ اكتساب الشريك على الشيوع حصة باقى الشركاء بالتقادم
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة - اكتساب الشريك على الشيوع الحصة الشائعة بالتقادم
⚖️ من صور الملكية - الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة - اثر حيازة الشريك للحصة الشائعة بالنسبة لباقى الشركاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العال السمان و محمد محمد محمود وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة فى سببى الطعن على الحكم المطعون فيه القصور والفساد فى الاستدلال وفى بيانه تقول ان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه برفض الدعوى على ان وضع يد مورث الطاعنة والمطعون ضدهما الاخيرين من بعده على حصة مورث المطعون ضدهما الاول والثانية فى عقار النزاع يشوبه الغموض والابهام نتيجة الشيوع وان المطعون ضدها الثانية باعت حصتها الميراثية فى هذا العقار للمطعون ضدها الثالثة فى 1/12/1972 وهو ما يعكر ايضا صفو حيازتهم مهدرا بذلك ما اورده فى مدوناته من معارضة مورث الطاعنة والمطعون ضدهما الاخيرين لملكية المطعون ضدهما الاول والثانية فى العقار بانكاره مطالبتها له فى الدعوى رقم 4439/1951 مدنى كلى مصر بريع حصتهما فيه بانه وحده المالك له والتى اوقفت فى 17/6/1954 حتى يفصل نهائيا فى دعوى الملكية وظل الوضع منذ ذلك التاريخ ودون منازعة منهما حتى وفاة مورثهم فى سنة 1957 وخلافتهم له فى وضع اليد على كامل العقار وحتى اقامة دعواهم فى سنة 1979 وبذلك يكون قد مضى على مجابهة مورثهم لهما بملكيته لكامل العقار واستمرار حيازته له وهم من بعد مدة تزيد على خمسة عشر سنة بمالا يترك مجالا لشبهة غموض او مظنة تسامح فى حيازتهم له ، كما ان بيع العقد المؤرخ 1/12/1972 لا يعد تعكيرا للحيازة لانهم لم يكونوا طرفا فيه ولم يختصموا فى دعوى صحته زنفاذه حتى يكون لهذا التصرف وها الاجراء اثر فى مواجهتهم وهو يعيب احكم امطعون فيه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحصة الشائعة يصح- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار مما يؤدى إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيبا فى ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام فإذا استطاع الشريك فى العقار الشائع أن يحوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضه حق الملاك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض والخلفاء أو مظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنه فإنه يكتسب ملكيتها بالتقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن وضع اليد واقعة مادية لا ينفى صفة الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانونى على العين محل الحيازة ولا يعد هذا التصرف تصرفا قاطعا للتقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجب لسلامة الحكم أن يؤسس على أسباب واضحة وأن يبين ما استند إليه الخصوم من أدلة واقعية وحجج قانونية وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت .