⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 80 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1994-2-15 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - تبنى
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - النسب - لا يجوز للورثة نفى النسب الذى اقر به المورث
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - صحيفة افتتاح الدعوى - بيانات الصحيفة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - ضم الدعاوى
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - صحيفة الطعن - بيانات الصحيفة
⚖️ نطاق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى و عبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال الدين شفيق نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول ان النسب يثبت فى جانب الرجل بالاقرار شريطة ان يكون المقر له مجهول النسب لا يعرف له اب وان يكون ممكنا ولادة هذا الولد لمثل المقر ويصدق الولد المقر من اقراره ان كان مميزا وصدور الاقرار ينطوى على الاعتراف ببنوة الولد وهو بعد الاقرار به لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال وان اللقيط قبل الاقرار بنسبه مجهول النسب وبعد الاقرار بنسبة يعتبر معروف النسب فهو ابن لمن اقر بنسبه شرعا والاقرار بنسب اللقيط لا يعتبر تبنى واذ لم يعتد الحكم امطعون فيه باقرار مورث الطاعنة ببنوته للصغيرة (............) يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص فى المادة 253 من قانون المرافعات على أن " يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه .. وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة فيه و تاريخة _" لما كان ذلك البين من صحيفة الطعن أنها اشتملت على كافة البيانات المطلوبة فضلا عن بيان الحكم المطعون فيه وهو الحكم الصادر بتاريخ 1993/1/28 فى الأستئناف رقم 59 لسنه 91 ق أحوال شخصية المنصورة والقاضى برفض الاستئناف المرفوع من الطاعنة طعنا على حكم محكمة المنصورة الابتدائية للأحوال الشخصية فى الدعاوى أرقام ___.، ____،___.كلى أحوال شخصية المنصورة، ولا يغير من ذلك ما تثيره المطعون ضدها الأولى من أن صحيفة الطعن جاءت خلوا من بيان الدعوى رقم 1276 لسنه 1986 كلى أحوال شخصية المنصورة والتى ضمت إليها الدعاوى سالفة البيان ليصدر فيهم حكم واحد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن ضم الدعاوى لبعضها لا يفقد كل دعوى استقلالها عن الأخرى ، وان عدم ورود الدعوى رقم 1276 لسنه 1986 فى صحيفة الطعن يفيد أن الطاعنة قد قصرت طعنها على الحكم المطعون فيه فيما قضى به بشأن الدعاوى المذكورة - دونها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المقرر فى فقه الأحناف أن النسب كما يثبت بالفراش وبالبينة فإنه يثبت بالإقرار ومتى صدر الإقرار به مستوفيا شرائطه فإنه لا يتحمل النفى ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقا فى الواقع أم كاذبا ، لأن النفى يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع، وإذا أنكر الورثة نسب الصغيرة بعد إقرار الأب به فلا يلتفت لإنكارهم ، لأن النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحمل النسب على نفسه، وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجع قوله على قول غيره، وكان من المقرر شرعا أن من أقر لمجهول النسب أنه ولده فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية وأنه خلق من مائه سواء كان المقر صادقا فى الواقع أم كاذبا فيثبت لهذا الولد شرعا جميع أحكام البنوة غير أنه إذا كان كاذبا فى الواقع كان عليه إثم ذلك ويثبت نسب اللقيط بمجرد الدعوة وهى الإقرار بنسبة، أما التبنى فهو استلحاق شخص معروف النسب إلى أب أو استلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولدا وليس بولد وليس بولد حقيقى فلا يثبت أبوة ولا بنوة ولا يترتب عليه أى حق من الحقوق الثانية بين الأبناء والآباء . لما كان ذلك المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون فى غيره، وفى هذه الحالة يجوز للمدعى إثباته بالبينة ويكون المقر فيها كأنه أقر القاضى . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعنة أقر باستمارات استخراج البطاقة العائلية ببنوة الصغيرة "_." وورد اسمها بالقيد العائلى منسوبة إلية، وهو ما ينطوى على إقرار ببنوة الصغيرة إليه بنوة ثابتة ومستقرة ومن ثم لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال ، وإذ كان لا يجوز للمقر نفسه أن ينفى النسب بعد إقراره لأن النفى إنكار بعد الإقرار فلا يسمع فإنه لا يجوز من باب اولى لورثته أن ينفوا هذا النسب الذى أقر به المورث وتحمله على نفسه ومن ثم لا يتوقف نفاذ إقراره على تصديق ورثته ولا يلتف إلى إنكارهم ويرجح قوله على قولهم، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .