⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1006 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1994-2-14 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف - اثر الحكم فى الاستئناف - بطلان الحكم الاستئنافى
⚖️ نظر الاستئناف - تدخل النيابة العامة
⚖️ شهر الافلاس - دعاوى الافلاس - وجوب تدخل النيابة العامة فيها
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - التدخل فى الدعوى - تدخل النيابة العامة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الاجرائية الامرة - اخبار وتدخل النيابة العامة فى دعاوى الافلاس
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اثر عدم ابداء النيابة لرأيها أو تفويضها المحكمة الرأى
⚖️ اخبار النيابة العامة بدعاوى الافلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و على محمد على وحسين متولى نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض واودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره دون تدخل النيابة فى الدعوى وابدت الراى بنقض الحكم المطعون فيه واذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 196 من قانون التجارة والمواد 88، 1/91،92 من قانون المرافعات - وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم فى دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها فإذا ما تم على هذا النحو، وجب على النيابة - على خلاف قانون المرافعات الملغى - أن تتدخل فى تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف ، كان باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من ملف الحكم الاستئنافى أن قلم الكتاب أخر النيابة كتابة برفع الاستئناف وبالجلسة المحددة لنظره إلا أنه خلا مما يفيد تدخل النيابة فى الدعوى أو إبداء الرأى فيها وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ما سلف فإنه يكون باطلا .