⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2863 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-2-10 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى - طريقة رفعه
⚖️ الاجر فى مجال العمل بالقطاع العام - من صور الاجر وملحقاته - البدلات - بدل التمثيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد القادر عثمان وحسين دياب وعزت البندارى و سمير عبد الهادى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه فى خصوص قضائه بسقوط الحق فى الاستئناف المرفوع منه رقم 1180 لسنة 105 ق القاهرة الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه اقام الاستئناف سالف الذكر بالاجراءات المعتادة وانه وان كان قد رفع بعد الميعاد الا انه يعتبر استئنافا فرعيا عملا بنص المادة 237 من قانون المرافعات ويتعين قبوله واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد باعتباره استئنافا اصليا فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . وحيث ان الطاعن ينعى بالسببين الاول والثانى على الحكم المطعون فيه - فى خصوص قضائه فى الاستئناف الاصلى - الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان بدل التمثيل يمنح لشاغل الوظيفة المقرر لها وبالتالى فانه يستحق لوظيفة مدير عام شئون العاملين التى قام باعبائها واذ انكر عليه الحكم هذا الحق على سند من انه كلف باعمال تلك الوظيفة بذات درجته ومرتبه ومجموعته النوعية ولم يندب عليها فانه يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجازت المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا فرعيا فى موجهة المستأنف ولو بعد مضى ميعاد الاستئناف فى حق رافعة أو بعد قبوله للحكم وبينت طريقة رفع هذا الاستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل نص المادة 40 من القانون رقم 48 لسنه 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام على أن الشارع قد فوض مجلس الإدارة فى تقرير بدل تمثيل لشاغلى بعض الوظائف فى حدود 50% من بدل التمثل المقرر لرئيس مجلس الإدارة ويستحق لشغل الوظيفة المقرر لها أو القيام بأعبائها لمواجهة الالتزامات التى تفرضها عليهم وظائفهم ، وكان ندب العامل لوظيفة أعلى وإن كان لا يعد بمثابة ترقية ولو توافرت فيه شروطها ، إلا أنه يترتب عليه شغله هذه الوظيفة والاضطلاع بكافة أعبائها ومن ثم يكون له الحق فى البدلات والميزات المقررة لها وإن خلا قرار الندب من الإشارة إلى هذا الحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن قرار تكليفه بالقيام بأعباء وظيفة مدير عام إدارة شئون العاملين قد خلا من الإشارة إلى حقه فى تقاضى بدل التمثيل المقرر لتلك الوظيفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.