⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 117 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1995-12-19 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال الفضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتبات
⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال الدين شفيق نائبى رئيس المحكمة وفتحى المصرى ومحمد برهام عجيز .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المادتين 68، 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 المعدل أن على المشرع قد قرر أصلا عاما بالنسبة إلى السن التي تنتهي عندها خدمة القاضي فحددها بستين عاما ولم يقرن المشرع هذا الأصل بأي استثناء يرد عليه من شأنه أن يمد مدة الخدمة أو يجيز إعادة التعيين فيها ثم تناول المشرع بالتنظيم حالة بلوغ القاضي سن الستين أثناء العام القضائي ورأى مراعاة لحسن سير العمل وانتظامه حتى نهاية العام القضائي استبقاء من بلغ سن الستين حتى ذلك الحين على إلا يخل ذلك بالمركز التقاعدي للقاضي والذي تحدد حتما بقوة القانون ببلوغه سن الستين وتكون من ثم هذه السن هي الأساس عند احتساب استحقاق القاضي المعاش باعتباره قد أحيل فعلا إلى التقاعد رغم استمراره في العمل بقوة القانون حتى نهاية العام القضائي ، وأن هذا الاستمرار في العمل لا يعد من قبيل من الخدمة بعد سن الستين أو من قبيل إعادة التعيين إذ في هذا التاريخ تخلو درجته المالية التي كان يشغلها وتصبح شاغرة ويجوز الترقية عليها .يؤيد هذا النظر ما نصت شاغرة ويجوز الترقية عليها . يؤيد هذا النظر ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 69 من عدم احتساب مدة الخدمة بعد الستين في تقدير المعاش أو المكأفاة وهذا الحكم يعكس التكييف القانوني الصحيح لفترة الاستبقاء بعد سن الستين فلا يعتبر القاضي خلالها شاغلا لوظيفة تمنحه مدة تقاعديه بل هي فترة استبقاء في العمل بحكم القانوني بعد الإحالة إلى المعاش لأسباب ارتآها الشارع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أصل أن المرتب مقابل الوظيفة العامة وبحمل أمانتها والاضطلاع بمقتضياتها يتوافر استحقاقه ما دامت العلاقة الوظيفية قائمة فإذا انقضت الرابطة الوظيفية بانتهاء الخدمة انقطع المرتب وانتفى سند استحقاقه وثبت الحق في المعاش متى استكملت شرائط استحقاقه قانونا ذلك انه ولئن كان المرتب مقابل الوظيفة فإن المعاش متى توافرت شرائط استحقاق يصبح حقا مقررا قانونا للمتقاعد ولكل منهما سنده وموجبه وإذ كان الطالب قد بلغ سن التقاعد في 1988/4/23وتوافرت في شأنه منذ هذا التاريخ شرائط استحقاق المعاش عملا بأحكام قانون السلطة القضائية والتأمين الاجتماعي الصادر رقم 79 لسنه 1975 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنه 1984 قد خلا من النص على الضابط الذي يتحدد بمقتضاه المقابل الذي يستحق عن الأعمال التي يؤديها القاضي في فترة الاستبقاء بقوة القانون بعد بلوغ سن الستين وحتى نهاية العام القضائي كما لم يخول وزير العدل سلطة تحديده ن ومن ثم فإن المكأفاة التي تتناسب مع ما لهذا العمل من جلال وقدسيه يجب ألا تقل بحال من الأحوال عما كان يتقاضاه القاضي شهريا من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش ولا تقبل المحاجة في هذا الصدد بأن المادة 13 من القانون رقم 17 لسنه 1976 قد بينت ضوابط هذا المقابل وحددته بالفرق بين مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها القاضي وبين المعاش المستحق له إذ في هذا القول تحميل للنص بما لا يحتمله والانحراف عما تغياه الشارع منه ذلك أن هذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكورة الإيضاحية قد جاء بحكم وقتي يقضى بوجوب تطبيق الأحكام الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون على المستبقين في الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد اعتبارا من1975/10/1 وأن تسوى معاشاتهم على أساس ما أستحدثه في هذا الجدول من مرتبات كما أن الاستناد إلى المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 المعدل ورد في غير محله ذلك أن هذه المادة لا تطبق إلا في حالة إعادة بعد بلوغ سن التقاعد ، وهى غير حالة الاستبقاء بقوة لقانون التي نصت عليها المادة 69 من قانون السلطة القضائية . ومن ثم تجيب المحكمة الطالب إلى طلبه .