الطعن رقم 347 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1955-6-2
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حق ارتفاق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق ارتفاق - حكم - تسبيبه - قضاؤة بالتعويض عن التعرض فى حق ارتفاق الرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور عبد العزيز سليمان أحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد على .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محكمة الموضوع إذ قضت بتعويض المدعي عن الضرر الناشئ من حرمان أطيانه من الري لم تستبن الفرق بين ثبوت حق ارتفاق الري وبين مجرد حيازته التي تبيح الإجراء المؤقت الذي أسبغه القانون على واقعة الحيازة، فأسست قضاءها على ثبوت حق الارتفاق مستندة في ذلك إلى الحكم الصادر بمنع تعرض المدعى عليه للمدعي في حق ارتفاق الري، مع أن هذا الحق لم يثبت بعد وكل ما أثبته الحكم المذكور هو مجرد حيازة ظاهرة على المسقى يحميها القانون دون بحث في أصل الحق أو أساسه، الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة مراعاة هذا الأساس، وإذ هي لم تفعل ولم تلق بالا إلى مدى الفرق بينهما مما كان له أثر في قضائها من حيث تحديد مدة التعرض وتقدير التعويض وتقويم عناصره وانسحاب أثر ذلك التقدير إلى بدء التعرض المدعى به وتحديد مقابله عن مدة سابقة مع منازعة المدعى عليه في نشوء ملكيته في تلك المدة فإن حكمها يكون معدوم الأساس القانوني مما يستوجب نقضه.