⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3132 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-2-10 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف - اثر الحكم فى الاستئناف
⚖️ من السندات التنفيذية - الحكم فى منازعات التنفيذ الوقتية لا حجية له فى منازعات التنفيذ الموضوعية
⚖️ حجية الاحكام - احكام لها حجية مؤقتة - الحكم المستعجل
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق حجية الاحكام الصادرة فى الشكل
⚖️ حجية الاحكام المستعجلة
⚖️ الحكم المستعجل بالنسبة لدعوى الموضوع
⚖️ نطاقها - بالنسبة للاحكام الصادرة فى الشكل
⚖️ من حالات الطعن بالنقض - مخالفة حكم سابق جائز لقوة الأمر المقضى - ما لا يعد كذلك
⚖️ من حالات الطعن بالنقض - مخالفة حكم سابق جائز لقوة الأمر المقضى - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العال السمان وعبد الملك نصار نائبى رئيس المحكمة وعلى شلتوت وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض على سند من نص المادة 249 من قانون المرافعات لصدوره على خلاف الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 784 سنة 1980 مدنى مستانف طنطا والحكم الصادر فى الاستئناف رقم 244 سنة 1983 مدنى مستانف المحلة الكبرى واودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن عرض الطعن على هه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من قضاء هذه المحكمة أن الحكم بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب هو حكم صادر فى شكل الاستئناف وليس فى موضوعه فلا يعد مخالفا لحجية حكم سابق صادر فى موضوع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة لا حجية لها فى دعوى الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه صادر فى منازعة موضوعية فى التنفيذ وذلك بعد أن تنازلت الطاعنة عن صفة الاستعجال فى الدعوى وكان البين من الحكمين السابقين الصادرين فى الاستئناف رقم 784 سنه 1980 مدنى مستأنف طنطا والاستئناف رقم 244 سنه 1983 مدنى مستأنف المحلة الكبرى وعلى ما أورده الحكم الأخير بمدوناته أنهما صادران فى منازعة وقتية فى التنفيذ فلا تكون لهما حجية فى المنازعات الموضوعية المطروحة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لا يكون قد خالف حجية حكم سابق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لجواز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية أن يكون قد ناقض قضاء سابقا فصل فى ذات النزاع وبين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضى.