⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3119 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-2-10 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - اعادة المأمورية الى الخبير
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق - بوجه عام - جوازى للمحكمة
⚖️ ندب الخبراء - اعادة المأمورية للخبير
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع بالاحالة للارتباط
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم - الدفع بالاحالة للارتباط
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى اعادة المأمورية الى الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى البينة - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لطلب احالة الدعوى للتحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمود نبيل البناوى وعبد الحميد الشافعى ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلى شلتوت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالاول منهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بانه اقام الدعوى رقم 430 سنة 1984 مدنى اسيوط الابتدائية " مامورية منفلوط " على المطعون ضده واولاده واخر بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به موضوع الدعوى الراهنة وان الحكم الصادر فى تلك الدعوى مستانف بالاستئناف رقم 123 سنة 64 ق اسيوط وقدم تاييدا لذلك صوره من صحيفة تلك الدعوى وصورة من التحقيقات التى اجريت فيها وطلب احالة الاستئناف الى الاستئناف الاخر المنظور امام دائرة اخرى ليحكم فيهما معا للاتباط الا ان الحكم رفض هذا الطلب تاسيسا على انه لم يقدم ما يفيد قيام هذا الارتباط بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول انه تمسك فى دفاعه امام محكمة الاستئناف بطلب اعادة الدعوى الى الخبير لاستكمال النقص الذى شاب تقريره كما طلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات انه لم يتسلم المقطورة الا ان الحكم المطعون فيه رفض هذين الطلبين لعدم جدواهما وهو قول لا يصلح ردا على دفاعه الجوهرى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بطلب الإحالة إلى محكمة أخرى لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها متروك تقديره لمحكمة الموضوع تجيبه أو لا تجيبه حسبما يتبين لها ما إذا كانت المنازعة المرتبطة بها جدية ومؤثرة على الدعوى فتحيها إلى المحكمة الأخرى أم أنها ليست كذلك فتطرح هذا الدفع جانبا وتسير فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقا للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل أمر متروك لتقديرها فلها أن ترفضه إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها بما يغنى عن إجراء التحقيق أو ندب خبير.