الطعن رقم 3318 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1994-2-9
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سلطة محكمة الموضوع بشأنه - انتهاء الخصومة
⚖️ اثر حسم النزاع صلحا
⚖️ مصروفات الطعن والكفالة - من احوال عدم مصادرة الكفالة
⚖️ نظر الطعن امام محكمة النقض - ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة النقض - انتهاء الخصومة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رشاد مبروك و السيد خلف وأحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة ومحمد يسرى زهران .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 549 من القانون المدنى تنص على أن " الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه كما تنص المادة 553 منه على أن "1" تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها. "2" ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها أى من التعاقدين نزولا نهائيا." وإذ كان يبين من الأوراق أن عقد الصلح الذى أبرمته الطاعنة والمطعون ضدهم بتاريخ 11/4/1989 بعد رفع الطعن الماثل قد تضمن تنازل المطعون ضدهم عن الحكم الصادر لصالحهم فى الاستئنافين رقمي 10330، 10331 لسنه 104 ق القاهرة بجلسة6/6/1988 تنازلاً نهائياً وتصبح بذلك العين محل النزاع خالصة للطرف الأول الطاعنة مقابل أدائها إليهم مبلغاً مقداره عشرة آلاف جنية، وكان هذا الصلح لا مخالفة فيه للنظام العام وقد حسم المنازعات التى تناولها على ما نصت عليه المادة 553 سالفة الذكر مما مفاده عدم تجديد النزاع أو المضي فيه إذا كان لا زال قائماً، وانقضاء ولاية المحكمة فى الفصل فى النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة فيه مما يتعين معه القضاء بذلك. ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن صلحاً ولا محل لمصادرة الكفالة لأن الحكم بمصادرتها كلها أو بعضها قاصر على نحو توجيه المادة 270 من قانون المرافعات على أحوال القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.