⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5251 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1994-2-8 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة فى عقد البيع
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة الثابت بالاوراق - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ نطاق الوكالة - اثار الوكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق والخطا فى تطبيق القانون ذلك ان الثابت من التوكيل الصادر منه الى المطعون ضدها الثالثة مقصور على توقيعها نيابة عنه على العقد النهائى للبيع الذى ابرمه وباقى الابئعين مع زوجها وان هذا التوكيل لا يخولها بيع حصته - بعقد ابتدائى - لمشتر اخر فاقام الحكم قضاءه على ان التوكيل الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الثالثة يبيح لها بيع العقار دون تحديد شخص المشترى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت بالأوراق أن الطاعن أصدر للمطعون ضدها الثالثة توكيلا خاصا نص فيه على توكيلها فى " التوقيع على عقد البيع النهائى أمام الشهر العقارى فيما يخصنى عن العقار " وهو ما لا يتسع لتوكيلها بإبرام عقد بيع جديد ، بينما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن التوكيل شأنه شأن باقى التوكيلات الصادرة للمطعون ضدها الثالثة من باقى البائعين يخولها بيع العقار دون تحديد شخص المشترى وهو ما تخالف عبارات التوكيل الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الثالثة ، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بانصراف أثر البيع الذى أبرمته المطعون ضدها الثالثة إلى الطاعن فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ فى تطبيق القانون.