الطعن رقم 50 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1995-12-12
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
مرتبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال الدين شفيق نائبى رئيس المحكمة وفتحى المصرى ومحمد برهام عجيز .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في البند " عاشرا " من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنه 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أن الشارع قد استحدث به قاعده تقرر للعضو الذي يبلغ مرتبه نهائية مربوط الوظيفة التي يشغلها حقا ماليا أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها مستهدفا بهذه القاعدة عدم تجميد المخصصات المالية لوظائف القضائية _ في حاله عدم الترقي _ عند حد النهاية للربط المالي المقرر لها تأمينا للقضاه في محاضرهم ومستقبلهم، وأصبحت هذه القاعدة جزاء من كيان النظام الوظيفي للقضاه وحيث إنه متى أصبح العضو في المركز القانونى الذى يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفية الأعلى مباشرة _ طبسقا لحكم البند عاشرا _ فإنه يستحق أية زيادة مستقبلية تطرأ على هذه المخصصات المالية بأية إدارة تشريعية كانت .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من البيانات الرسمية المقدمة في الطلب أن شروط تطبيق البند " عاشرا " قد توافرت في شأن مورث الطالبين حيث كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وبلغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته فإنه كان يستحق أن تقاضى من المرتب والبدلات مقدار ما هو مقرر منها لوظيفة رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة بما لازمة أن يستحق أي تحسين يدخل على هذه المخصصات المالية وكان المرتب وبدل التمثيل المقرران لهاتين الوظيفتين قد تعدلا بموجب القانون رقم 57 لسنه 88 المعمول به اعتبارا من1978/7/7 واصبح المرتب السنوي 4800 جنيه وبدل التمثيل 4200 جنيه سنويا، فإن مورث الطالبين من هذا التاريخ كان مستحقا للمرتب وبدل التمثيل المذكورين، ويتعين الحكم بتسوية ما كان مستحقا له منهما حتى تاريخ وفاته فى 1988/2/6
.