⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2868 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1994-2-7 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاشخاص الاعتبارية الاجنبية
⚖️ انواع من الشركات - الشركات الاجنبية
⚖️ موطن الاعمال
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن - اضافة ميعاد مسافة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و على محمد على وحسين متولى نواب رئيس المحكمة وعلى بدوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن النص فى المادة 41 من القانون المدنى على أن المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة، والنص فى المادة 53/2 من ذلك القانون على أن الشركات التى يكون مركز إدارتها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي "أى موطنها" هو المكان الذى توجد به الإدارة المحلية، والنص فى المادة 13/5 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلى لشخص - طبيعي كان أو إعتباري - موجود فى الخارج ولكن يباشر نشاطاً تجارياً أو حرفة فى مصر، اعتبر المكان الذى فيه هذا النشاط موطناً له فى كل ما يتعلق بهذا النشاط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الأوراق وعلى الأخص المكاتبات المتبادلة بين الشركة الطاعنة وشركة بور سعيد للتجارة الدولية ليمتد المقدمة ضمن مستندات المطعون ضده أنها صدرت باسم شركة سانى كونج ليمتد - فرع بور سعيد ، وإقرار مندوب الطاعن لدى استجوابه بتحقيقات النيابة المرفق صورته بالمحافظة المذكور بأنه يعمل مديرا لفرع الشركة الطاعنة ببور سعيد ، كما يبين من عقدى صفقة بيع الأخشاب من الطاعنة للمطعون ضده أن الصفقة قد تمت ببور سعيد عن طريق هذا الفرع فضلا عن صدور التوكيل من الطاعنة لمحاميها أمام محكمة أول درجه وفى الاستئناف من مدير هذا الفرع وأنه وثق بشهر عقارى بور سعيد ، ومن ثم فإن هذا الفرع - والذى تم نقله أثناء نظر الاستئناف إلى مدينة الجيزة - يعتبر موطنا للطاعنة بمصر وبالتالى لا يحق لها إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بالنقض باعتبار أن موطنها الأصلى بالخارج ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1992/12/10 بينما تم إيداع صحيفة الطعن بالنقض بتاريخ 1994/4/7 فإن الطعن يكون قد أقيم بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 1/252 من قانون المرافعات وسقط حق الطاعنة فيه ويتعين لذلك الحكم بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد القانونى .