الطعن رقم 2218 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1994-2-7
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهر الافلاس - اجراءات الافلاس - حصر اموال المفلس - وضع الاختام عليها تمهيدا لجردها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و على محمد على وحسين متولى نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين ينعون بسببى الطعن على الحكم امطعون فيه مخالفة القانون والخطا ى تطبيقه والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم مع تسليمه بملكية الطاعنين للاعيان محل النزاع الا انه خلص الى انه لا مجال لبحث رفع الاختام الموضوعة عليها قبل انتهاء اجراءات التفليسة على سند من ان وضع هذه الاختام تم وفقا لاجراءات شهر افلاس المدين بحكم نهائى فى حين ان الامر بوضع الاختام قد صدر على اساس ان هه الاعيان مملوكة ملكية فردية للمدين المفلس مع انها الت اليهم بطريق الميراث ولم يكن الطاعنون طرفا فى حكم الافلاس واجراءاته ويكون فى الزامهم بهذه الاجراءات التحفظية المتعلقة بوضع الاختام اعتداء على ملكيتهم مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة فى الحكم الصادر بشهر إفلاسه أو قرار مأمور التفليسة بعد ذلك ، هو المنع من تهريبها إضرارا بحقوق الدائنين ، تمهيدا لجردها وإدارتها بمعرفة السنديك، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التى يتجر فيها شخصيا، إلا أنه وضعها على المحال التى يشترك فى ملكيتها مع آخرين، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد طلبوا الحكم بثبوت ملكيتهم للورشة والمحلين مثار النزاع المملوكة لهم بالميراث ومن ثم رفع الأختام التى وضعت عليها بسبب إفلاس أحد الورثة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض طلبات الطاعنين على قولة " أن أحدا لا ينازع فى ملكية ورثه المرحوم _____.فيما آل إليهم عن مورثهم إلا أن أساس هذه الدعوى هو رفع الأختام عن المحلات المطالب بثبوت ملكيتها ولم كان وضع هذه الأختام قد تم وفقا لإجراءات شهر إفلاس المستأنف عليه الثانى وأصبح هذا الحكم نهائيا ومن ثم فلا مجال لبحث رفع الأختام عن المحلات الموضوعة عليها قبل انتهاء اجراءات التفليسة "، وعلى ما جاء بالحكم الابتدائى من أن " تخارج المدين المفلس عن نصيبه فى الورشة لأحد الورثة وتوقيعه عقدى إيجار للمحلين مع باقى الورثة إلا إثنين منهما وقع خلال فترة الريبة " وهو ما لا ينهض بمجرد سندا لوضع الأختام على الأموال المملوكة للطاعنين والمفلس على الشيوع حتى انتهاء إجراءات التفليسة فإنه فضلا عن قصوره فى التسبيب يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال .