⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 140 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-11-28 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصومة فى الطلب
⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى جمال الدين شفيق نائب رئيس المحكمة وفتحى المصرى ومحمد برهام عجيز وعبد الله عمر مصطفى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصاص النائب العام يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 67،129 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 المستبدلتين بالقانون رقم 35 لسنه 1984 أن معاوني النيابة قابلين للعزل ومن حق جهة الإدارة فصلهم بغير الطريق التأديبي وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وكان الفصل بغير الطريق التأديبي يقوم على ما يتجمع لدى جهة الإدارة من أسباب مستقاة من ملف الخدمة أو من الأوراق الأخرى أو من معلومات الرؤساء عنا العضو ، ويعتبر صحيحا متى كان مبينا على وقائع صحيحة مستفادة من مصادر ثابتة في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن من الأمور المسلم بها أن تخلف شرط من شروط الصلاحية لتولى وظائف القضاء يمنع من التعيين في تلك الوظائف أو البقاء فيها، ومن بين تلك الشروط التي حددتها المادتان 38، 116 من قانون السلطة القضائية سالف البيان أن يكون المرشحون للتعيين في وظيفة معاون بالنيابة العامة محمود السيرة وحسن السمعة ويندرج تحت هذا الشرط السلوك الأخلاقي بأدق معاينة وأوسعها إذ يجب أن يكون المرشحون على خلق قويم غير منحرف انحرافا يؤثر على عمله في وظيفته ويؤثر على سيرته وسمعته بحث لا يكون جديرا بالاحترام بين مواطنيه . والسيرة الحميدة والسمعه الحسنه تقتضي البعد عن كل ما يشين ويجلب سخط المواطنين واحتقارهم ،وقد ورد هذا الشرط عاما دون تحديد الأسباب التي يترتب عليها فقده ليفسح المشرع المجال في تقدير حسن السمعة لجهة الإدارة في نطاق مسئوليتها عن إعداد عضو النيابة الذي سيتولى إقامة العدل بين الناس ، وسمعه عضو النيابة يمكن أن تتأثر بمسلكه الشخصي أو الخلقي أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لها تأثيرها على عمله مستقبلا كرجل قضاء ، كما أن مستوى حسن السمعة يتفاوت تبعا لاختلاف الوظيفة وخطورتها ومسئولياتها فما قد تتساهل فيه الإدارة بالنسبة لوظائف معينه قد تتشدد فيه بالنسبة لوظائف أخرى كالقضاء لما لهذه الوظائف من أهمية وخطورة تتطلب فيمن يشغلها مستوى خاصا من حسن السمعة ، وللجهة الإدارية أن تتحرى بكافة ما لديها من طرق عن توافر شروط الصلاحية في المرشحين فإذا ما ثبت لديها يقينا أن أحد المرشحين قد تخلف في حقه شرط من شروط الصلاحية لتولى الوظيفة أقصته عن الترشيح وحتى إذا عين وثبت أنه كان فاقدا لشرط منها قبل تعيينه أو فقده بعد ذلك جاز لها أن تقصيه عن وظيفته بالطريق الذي رسمه القانون وذلك كله بعد تمحيص وتدقيق يضع الحق في نصابه دون ما تعسف أو جور يباعد بينهما وبين تحرى العد اله ، لما كان ذلك وكان البين من تحقيقات الشكوى رقم 75 لسنه 1994 حصر عام التفتيش القضائي أن الطالب أغفل عن عمد في استمارة بيانات أسرته عند ترشيحه لوظيفة معاون نيابة عامة بيانا متعلقا بأفراد أسرته وهو توقيع عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات على زوج عمته ___.. لارتكابه جناية اختلاس مال عام مخلة بالشرف والاعتبار قيدت برقم 10302 كفر صقر وبرقم 261 لسنه 79 كلى الزقازيق ، وثبت من ملف الطالب عدم ورود أسم العمه المذكورة وزوجها سالف الذكر ن بما يكشف عن سلوكه مسلكا معيبا وخطيرا بتعمده عدم ذكر بيانات أسرته والمطلوب بيانها منه على وجه الحقيقة وقد تمكن من ذلك من تحقيق مأربه وهو الالتحاق بالعمل بالنيابة العامة حيث أنه لو طرحت البيانات الكاملة والصادقه عن جميع أفراد عائلته وعلى النحو الذي ثبت بالتحقيقات على مجلس القضاء الأعلى لحال ذلك دون موافقته على تعيينه ، الأمر الذي يشير إلى أن مسلكه هذا لا يستقيم وما يجب أن يتخلى به رجل القضاء من صدق الكلمة وأمانة القول والنأى عن الكذب وهو ما يسلب الطالب مقومات صلاحية العمل كعضو بالنيابة العامة ، ولا يشفع للطالب ادعائه عدم العلم بهذه الوقائع لانقطاع صلته بعمته وزوجها لأنه في مجتمع ريفي ولا يتصور أن يكون بمعزل عن أخبار أسرته خاصة وان الحكم الصادر بالسجن والعزل كان في1989/11/16 ونفذ على زوج عمته أو أن يكون قد أسقط هذا البيانات سهوا لأنه مطالب بها صراحة، ولا يجديه التمسك بوثيقة طلاق الجمهورية رقم 395 لسنه 1993 في 1993/10/18 بتعيينه معاونا للنيابة العامة، ولا التمسك بحالة المثل لأنه من المقرر قانونا أنه لا أساس لطلب المساواة فيما يناهض حكم القانون _ إذا صح ما ادعاه الطالب _ ومن ثم فإن قرار فصله بغير الطريق التأديبي لفقده شرط حسن السمعه يكون قد بنى على ما يبرره وبما ينأى عن عدم المشروعية ويتعين رفض الطلب .