⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3436 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-2-6 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص النوعى - مسائل عامة - تعلقه بالنظام العام
⚖️ الاختصاص النوعى - من الاختصاص الاستثنائى للمحكمة الجزئية - اختصاص قاضى التنفيذ - منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية
⚖️ من السندات التنفيذية - اختصاص قاضى التنفيذ
⚖️ من السندات التنفيذية - من منازعات التنفيذ الموضوعية - دعوى رفع الحجز الادارى
⚖️ الحجز الادارى - دعوى رفع الحجز الادارى
⚖️ الحجز الادارى - دعوى عدم الاعتداد بالحجز الادارى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاختصاص بنظر الدعوى - الاختصاص النوعى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الاجرائية الامرة - القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعى
⚖️ الحكم فى الطعن - نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيرى فخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن الطاعن أقام الدعاوى أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع من قبل الهيئة المطعون عليه الأولى بتاريخ 1983/9/27 استنادا إلى المنازعة فى الدين المحجوز من أجله ، وعدم استحقاقه فإن الدعوى بهذه المثابة هى دعوى بطلب رفع الحجز وهى تلك الدعوى التى يرفعها المحجوز عليه ضد الحاجز متعرضا على الحجز طالبا إلغاءه لأى سبب من الأسباب المطلة له موضوعية كانت أم شكلية وذلك بقصد التخليص من الحجز ومن آثاره ومن ثم فهى إشكال موضوعى فى التنفيذ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقضى المادة 75 من القانون رقم 308 لسنه 1955 بشأن الحجز الإدارى بأن تسرى على الحجز الإدارى جميع أحكام قانون المرافعات التى لا تتعارض1 مع أحكام ذلك القانون ، وكان القانون المذكور قد خلا من النص على دعوى رفع الحجز فإنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات ، وإذ تنص المادة 335 من هذا القانون على أنه " يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه_.." مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ دون غيره هو المختص نوعيا بنظر هذه الدعوى أيا كانت قيمتها وتخرج من اختصاص المحكمة الابتدائية النوعى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى هو من النظام العام ويعتبر قائما فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويكون الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمنى فى شأن الاختصاص ، لما كان يتعين على المحكمة الابتدائية أن تقضى بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ولو لم يدفع به أحد أطراف الخصومة أمامها وأن تحيلها إلى قاضى التنفيذ المختص اتباعا لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تنص المادة 1/269 من قانون المرافعات على أنه "إذ كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة _. وإذ كان الاستئناف صالحا للفصل فيه ولما سلف فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم يعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى واختصاص قاضى التنفيذ بدائرة محكمة بندر الجيزة بنظرها .