⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1856 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-2-6 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأجير المفروش - إثباته
⚖️ التأجير المفروش - قيد عقد الايجار المفروش
⚖️ حجية الاحكام - شروط الحجية - الشروط الواجب توافرها فى الحق المدعى به
⚖️ شروطها - الشروط الواجب توافرها فى الحق المدعى به - وجوب اتحاد الموضوع والسبب والخصوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية خلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى ومحمد محمود عبد اللطيف وعبد الجواد هاشم نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون انه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 1490 لسنة 1979 مدنى الجيزة الابتدائية رغم اختلاف الدعويين محلا وسببا ، فالدعوى السابقة رفعتها المطعون ضدها الثانية على مورثهم بطلب الحكم بثبوت العلاقة الايجارية بينها وبينه عن الشقة محل النزاع خالية ووجه فيها مورثهم الى المطعون ضده الاول دعوى فرعية بطلب الحكم باخلائه منها استنادا الى استئجاره لها مفروشة وإنتهاء مدة العقد وقد قضى برفض الدعوى الاصلية وبعدم سماع الدعوى الفرعية لعدم قيد عقد الايجار المفروش بالوحده المحلية المختصة بينما اقيمت الدعوى الحالية من مورثهم على المطعون ضده الاول وطلب فى ختامها الحكم بثبوت العلاقة الايجارية المفروشة عن تلك الشقة بينهما تاسيسا على ان عقد الايجار المفروش الذى اصدره لهذا الاخير قد فقد منه لسبب اجنبى لا دخل لارداته فيه فيجوز له اثبات هذا العقد بالبينة وهذا الخلاف بين الدعويين السابقة والحالية فى الموضوع والسبب من شانه الا يكون للحكم النهائى الصادر فى الدعوى السابقة اية حجية فى الدعوى الحالية خلافا لما انتهى اليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم لا يجوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب فى كل من الدعويين طبقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات ، ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية سبق أن أقامت على مورث الطاعنين الدعوى رقم 1490 لسنه 1979 مدنى الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن الشقة محل النزاع خالية فأدخل فيها المطعون ضده الأول ووجه إليه دعوى فرعية بطلب إخلاءه منها استنادا إلى أنه يستأجرها منه مفروشة وأن العقد قد انتهى لانتهاء مدته وقضى برفض الدعوى الأصلية وبعدم سماع الدعوى الفرعية لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة ثم أقام مورث الطاعنين الدعوى الحالية على المطعون ضده الأول عدل فيها طلباته الختامية إلى طلب الحكم بثبوت عقد الإيجار المفروش الصادر منه الأخير عن تلك الشقة فى مواجهة المطعون ضدها الثانية تأسيسا على أن عقد الإيجار الذى أصدره له عنها فقد منه لسبب لا دخل لإرادة فيه مما يخوله إثبات هذا العقد بالبينة فيتضح من ذلك أن الدعويين السابقة والحالية يختلفان محلا وسببا ومن ثم فلا يحوز الحكم النهائى السابق صدوره فى الدعوى سالفة الذكر قوة الأمر المقضى فى الدعوى الحالين لعدم توافر شروطها وليس من شأنه أن يمتنع على محكمة الموضوع النظر فى موضوعها وطلب الطاعنين إثبات العلاقة الإيجارية المفروشة عن الشقة محل النزاع لفقد العقد الكتابى لسبب لا دخل لهم فيه تطبيقا لنص المادة 63 من قانون الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مجال لإعمال حكم المادة 43 من القانون رقم 49 لسنه 1977 التى تنص على أن " لا تسمع دعاوى المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39، 40 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقا لها مقيدة على الوجة المنصوص عليه فى المادة السابقة . ولا يجوز للمؤجر الاستناد إلى العقود غير المقيدة لدى أية جهة من الجهات " لأن المقصود بجزاء عدم سماع دعاوى المؤجر وطلباته المقرر بهذا النص لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة ، هى الدعاوى والطلبات الناشئة أو المتعلقة بالآثار التى يرتبها عقد إيجار مفروش وفق نص المادتين 39،40 من هذا القانون ثم انعقاده صحيحا نافذا أما إذا كانت منازعة المؤجر للمكان المفروش تتعلق بإثبات العقد أو بأركانه من رضاء ومحل وسبب التى لا ينعقد بدونها أو بشروط صحته ونفاذه فإنها تخرج عن نطاق تطبيق هذا النص وينحسر عنها الجزاء الذى قرره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين رقم 1940 لسنه 1979 مدنى الجيزة الابتدائية الذى قضى بعدم سماع الدعوى لعدم قيد الإيجار المفروش للشقة محل النزاع بالواحدة المحلية ، كما ذهب إلى الإبقاء على جزاء عدم سماع الدعوى لتخلف هذا الإجراء بعد صدور الحكم المشار إليه رغم استحالة ذلك إذ لا يتصور عقلا إلزام المؤجر باجراء قيد عقد إيجار مفروش فى الدعوى التى رفعها بطلب إثباته بعد فقده لما فى ذلك من مصادرة على المطلوب، ومن ثم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .