⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2391 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-2-3 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - من الحالات التى تلتزم فيها المحكمة بالاحالة للتحقيق
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلبات التى تلتزم المحكمة بالاجابة عنها
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ ادارة المال الشائع
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى البينة - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لطلب احالة الدعوى للتحقيق
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى تمسك الخصم بوسيلة من وسائل الاثبات الجائزة قانونا
⚖️ من صور الملكية - الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة - الملكية الشائعة - ادارة المال الشائع
⚖️ منازعات الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمود نبيل البناوى وعبد الحميد الشافعى وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلى شلتوت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ويقول فى بيان ذلك انه تمسك لدى محكمة الاستئناف بموافقه المطعون ضده على الفتحات التى اجراها وطلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ذلك وهو منه دفاع جوهرى جائزا اثباته بالبينه ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن طلب الاحالة الى التحقيق لمجرد القول بانه غير مجد وهو ما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 827 من القانون المدنى على أن " تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك " يدل على أن أعمال إدارة المال الشائع التى يوافق على إجرائها جميع الشركاء تكون ملزمة لهم ولو كانت تخرج عن حدود الإدارة المعتادة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائز قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحائط الذى أجريت به الفتحات مملوك للطاعن والمطعون ضده مناصفة على الشيوع بينهما وكان الطاعن قد تمسك لدى محكمة الاستئناف بموافقة المطعون ضده على الفتحات التى أجراها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وهو منه دفاع جوهرى من شأنه- لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الإحالة إلى التحقيق على سند من مجرد قولة بأنه غير مجد ثم أقام قضاءه بسد الفتحات على سند من أنها تلحق تلحق ضررا بالمطعون ضده دون أن يعهنى بتمحيص ما تمسك به الطاعن من موافقة المطعون ضده على إجرائها يكون معيبا بالقصور.