⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3962 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1994-2-1 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - حجية الورقة العرفية بالنسبة إلى الغير من حيث التاريخ
⚖️ اثر سقوط طلبات الشهر على أسبقية التسجيل
⚖️ رسوم التسجيل - تقديرها
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - القانون الواجب التطبيق بالنسبة للمحررات الثابتة التاريخ قبل أول يناير 1980
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - تقديرها
⚖️ طلبات اسبقية التسجيل - اثر سقوطها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والاخلال بحق الدفاع ذلك انه اقام قصاءه باعمال اسسس التقدير المقررة بالقانون 94 لسنة 1980 على ان طلبات الشهر السابقة لا تصلح لاثبات تاريخ المحرر محل امر التقدير لانها سقطت بمضى المدة واعتبرت كان لم تكن فى حين ان اثر ذلك السقوط مقصور على اسبقية التسجيل ولا يتعداها الى ثبوت التاريخ بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة الثالثة من القانون 94 لسنه 1980 المعدل للقانون 70 لسنه 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر يدل على أن المشرع قد أوجب اتباع أسس التقدير المعمول بها فى القانون 70 لسنه 1964 إذا كان المحرر ثابت التاريخ قبل أول يناير سنه 1980 وقدم للشهر أو تسجيل قبل أول يناير سنه 1982.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن وسائل إثبات التاريخ الواردة بالمادة 15 من قانون الإثبات ليست واردة بها على وجه الحصر ، ويكفى لثبوت التاريخ أن يثبت مضمون المحرر فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تمسك الطاعنين بأن المحرر موضوع النزاع و الذى قدموه للشهر بتاريخ 1981/9/29 هو سبق أن قدمت بشأنه الطلبات أرقام 88 بتاريخ 1976/2/19 ، 80 بتاريخ 1977/2/20 ، 66 بتاريخ 1979/2/11إلى مأمورية الشهر العقارى بالرمل وأثبت مضمونه بدفاتر أسبقية الطلبات وحمل تأشيرات موظفين مختصين فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولا منه بأن طلبات الشهر السابقة قد سقطت بمضى المدة واعتبرت كأن لم تكن ، فى حين أن أثر سقوط هذه الطلبات مقصور على أسبقية التسجيل ولا يتعداها إلى أثر إثبات مضمونها بها وتأشيرات الموظفين عليها فى ثبوت تاريخها ، وإذ حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعنين فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بحق الدفاع .