⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 362 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1995-11-28 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم محمد الشهاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى جمال الدين شفيق نائب رئيس المحكمة وفتحى المصرى ومحمد برهام عجيز وعبد الله عمر مصطفى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 المعدل على أن " تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة " والنص في البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أن " يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلا لمرتب وبدلات من يعين رئيسا أو نائب لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض ، وكان الثابت من الأوراق أن مرتب الطالب وقف عند مبلغ 680, 2246 جنيها شهريا بينما أن مرتب المقارن به _ والذي يلي الطالب في ترتيب الأقدمية العامة قبل تعيينه نائب لرئيس محكمة النقض _قد بلغ مرتبه 260, 2295 جنيها شهريا اعتبارامن1992/11/30 بما لازمة _ وعملا بالبند التاسع سالف الذكر _ أن يعامل الطالب ماليا معاملة المقارن به وذلك باستحقاقه مرتبا شهريا مقداره 260, 2295 جنيها من تاريخ1992/11/30 ومن ثم يتعين إجابته إلى طلبه .