الطعن رقم 3307 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1994-1-30
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - ما يخرج من ولاية المحاكم العادية - من اختصاص محكمة القيم
⚖️ دعوى صحة التوقيع - الغرض منها
⚖️ الحراسة الادارية - اختصاص محكمة القيم بالمنازعات المتعلقة بالحراسة
⚖️ الحراسة الادارية - دعوى صحة التوقيع المتعلقة بمال فرضت عليه الحراسة
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التوقيع
⚖️ اختصاصها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحسين نعمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول انه تمسك باختصاص محكمة القيم دون غيرها ولائيا بنظر الدعوى طالما ان المنازعة تتعلق بمال فرضت عليه الحراسة بالحكم الصادر من محكمة القيم فى الدعوى رقم 15 سنة 14 ق حراسات ها الى انه طلب من المحكمة وقف الدعوى استنادا لنص المادة 20 من القانون رقم 34 سنة 1971 لحين انقضاء الحراسة غير ان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بصحة توقيع المطعون عليه الثانى على عقد البيع موضوع التداعى على سند من ان دعوى صحة التوقيع لا يترتب الحكم فيها هذا الاثر وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 34 من القانون رقم 95 سنه 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب على أن " تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتى أولا الفصل فى جميع الدعاوى التى يقيمها المدعى العام الاشتراكى طبقا للمادة 16 من هذا القانون . ثانيا كافه اختصاصات المحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنه 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمقرر بالقانون المذكور ____." يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المنازعات التى تختص بها محكمة القيم طبقا لهذه المادة هى المنازعات الموضوعية التى تتعلق بالأموال المفروضة عليها الحراسة وتدور حول تقرير الحق أو نفيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وإذ كانت دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية شرعت ليطمئن بيده سند عرفى على آخر إلى أن المواقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعة أن ينازع فى صحته ، ويمتنع على القتضى فيها أن يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أو انعدامه وزواله ونفاذه أو توقفه الحقوق المترتبة عليه ، وتقتصر حجية الحكم الصادر منها على صحة التوقيع الموقع به على الورقة ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد ، لما كان ذلك وكان المطعون فيه فيه المؤيد للحكم المستأنف قد التزم هذا النظر وأطرح دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى على سند من أنه لا يترتب على الفصل فى الدعوى إحراج المال من الحراسة لأن رافعها لا ينبغى فرض حق على محل العقد ولا يتوقف الفصل فيها على انقضاء الحراسة على الخاضع دون مصادرة فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون .