الطعن رقم 61 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1995-10-24
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استقالة
⚖️ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال الدين شفيق نائبى رئيس المحكمة وفتحى المصرى ومحمد برهام عجيز .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المادة الأولى من القانون 36 لسنه 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن المشرع لم يقرر خدمات معينه بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مها تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنه 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن " ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسراهم _.. ) وفى الفقرة الثانية من المادة 34 مكرر " 2 " المضافة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنه 1986 على أن " __. ويمتنع صرف المبلغ الشهري الإضافي __ ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية __.." وفى الفقرة الثانية من المادة 34 مكررا "3" على انه "___. ولا يستحق المبلغ الشهري الإضافي لأسرة من تحقق في شانه أحد أسباب امتناع الصرف المبينة بالفقرة الثانية من المادة السابقة __.." يدل على أو وزير العدل إعمالا للتفويض المخول له في القانون 36 لسنه 1975 جعل الالتزام بأداء الخدمات الصحية والمبلغ الشهري الإضافي وتحديد مقداره وفق شروط حددها في نصوص هذه القرارات المطعون فيها ومن بنها امتناع انتفاع العضو السابق بخدمات الصندوق إذا استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية _ وهذه قاعدة عامة لا تنطوي على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون أو الدستور _ لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد استقال من وظيفته أثناء نظر الدعوى التأديبية قبله مما لا يحق له معه صرف المبلغ الشهري الإضافي ويكون طلبه إلغاء قرار مجلس إدارة الصندوق بعدم أحقيته فيه يكون على غير أساس متعين الرفض .