الطعن رقم 575 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1995-10-24
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائي رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى ومصطفى جمال الدين شفيق نائبى رئيس المحكمة وفتحى المصرى ومحمد برهام عجيز .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة الدستورية قد انتهت فى 1990/3/3في طلب التفسير رقم 3 لسنه 8 ق إلى انه " في تطبيق أحكام المادة 31 من القانون رقم 79 لسنه 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجه الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل نص المادة 31 من القانون المذكور _ الذي جرى العمل به اعتبارا من 1975/9/1 والمعدل بالقوانين 25 لسنه 1977 ، 93 لسنه 1980، 61 لسنه 1981 ، 47 لسنه 1984 ، 107 لسنه 1987 _ على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه دون اعتداد ببداية المربوط المالي لهذه الوظيفة أو متوسط مربو طها، وهذا هو ذات الحكم الذي يتضمنه نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 المستبدلة بالقانون رقم 17 لسنه 1976، لما كان ذلك وكان هذا القانون قد خلا من القواعد المنظمة للحدود الدنيا والقصوى لمعاش الأجر الأساسي وطريقة حساب المعاش مما يتعين معه تطبيق قواعد قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وكان مؤدى نص المادة 31 من هذا القانون أنه يسوى معاش الوزير عن مدى اشتراكه في التأمين التي تزيد على الحدود المنصوص عليها في البند أولا ويضاف إلى المعاش المستحق وفقا للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الخيرة من المادة 20 منه وهو مائتا جنيه مع عدم الإخلال بالزيادات المقررة بموجب القوانين المعمول بها في هذا الشأن بما لازمه وجوب التقيد بهذا النص .