⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4497 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1994-1-27 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ انحلال العقد - فسخ العقد وانفساخه
⚖️ دعوى صحة ونفاذ العقد - تسجيل صحيفة الدعوى
⚖️ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد - مجرد تسجيلها لا ينقل الملكية
⚖️ بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - الرد الضمنى
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - العبرة بحقيقة المقصود منها
⚖️ مجرد شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد لا ينقل الملكية
⚖️ زوال العقد - التقايل عن العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى التقايل عن العقد
⚖️ انتقال الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى و محمد محمد محمود نائب رئيس المحكمة وعلى شلتوت وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الاول من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيانه يقولان ان المطعون ضده الاول وان كان قد طلب فى صحيفة دعواه فسخ عقد البيع الا ان صحيفة استئنافه قد خلت من هذا الطلب فلا يكون مطروحا على المحكمة الاستئنافية واذ قضى الحكم المطعون فيه بفسخ العقد يكون قضى بما لم يطلبه الخصوم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه القصور وفى بيان ذلك يقولان انهما تمسكا امام محكمة الموضوع بدفاع جوهرى حاصله ان عقد البيع المؤرخ 19/8/1983 تم التقايل عنه واصبح كان لم يكن وحل محله عقد البيع المؤرخ 22/8/1983 المحرر مباشرة بين المطعون ضده الاول والجمعية المطعون ضدها الاخيرة وانتفت بذلك علاقتهما بالمطعون ضده الاول بما لا يحق له الرجوع عليهما بموجب ذلك العقد وساقا قرائن عديده مؤيده لهذا الدفاع واذ التفت الحكم المطعون فيه عنه لمجرد القول بانهما لم يوقعا على عقد البيع المبرم بين المطعون ضده الاول وبين الجمعية المطعون ضدها الاخيرة بتاريخ 22/8/1983 وان هذا العقد قد خلا من اتفاق صريح او ضمنى بينهما والمطعون ضده الاول على التقايل دون ان يعرض الى القرائن التى تمسكا بها يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه . وحيث ان مما ينعاه الطاعنان فى الوجه الاول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان ان الثابت من المستندات المقدمة فى الدعوى ان ملكية الارض محل النزاع قد انتقلت الى الجمعية المطعون ضدها الاخيرة بشرائها لها من مالكها الاصلى ............ وتسجيلها لصحيفة دعواها بصحة ونفاذ ها العقد برقم 4375 بتاريخ 1/5/1979 ثم تسجيلها الحكم الصادر فيها فى حين ان المشترى الاخر " ............. " من هذا المالك لم يسجل سوى صحيفة دعواه برقم 724 فى 23/2/1980 فلم تنتقل له الملكية وبالتالى فان نقل الملكية من الجمعية المطعون ضدها الاخيرة الى المطعون ضده الاول يكون ممكنا واذ خلص الحكم بالرغم من ذلك الى ملكية المشترى الاخر " ............. " للارض محل النزاع بعقد بيع مسجل رغم خلو الاوراق منه - ورتب على ذلك عدم امكان الطاعنين الوفاء بالتزاماتهما بنقل الملكية الى المطعون ضده الاول وقضاءه بفسخ العقد يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال والخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة ثانى درجة فى حدود طلبات المستأنف والعبرة فى بيان هذه الطلبات بحقيقة المقصود منها دون اعتداد بالعبارات التى صيغت بها وإذ كان البين من صحيفة الإستئناف أن المطعون ضده الأول " المستأنف" قد طلب فى ختامها الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بأن يدفعا له مبلغ 19125 جنيه مقدار الثمن بموجب عقد البيع فإن حقيقة المقصود بهذا الطلب هو طلب بفسخ عقد البيع ورد الثمن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التقابل عن العقد صراحة أو ضمنا هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع وحسبة أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة دون أن يكون ملزما بالرد إستقلالا على وجه دفاع الخصوم ما دامت الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيها الرد الضمنى على هذا الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا بنى القاضى حكمة على واقعة أستخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا إستخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مجرد تسجيل دعوى صحة التعاقد لا شأن له بنقل الملكية العقارية من البائع إلى المشترى إذ لا تنتقل هذه الملكية إلا بإشهار الحكم النهائى الصادر بصحة البائع إلى المشترى إذ لا تنتقل هذه الملكية إلا بإشهار الحكم النهائى الصادر بصحة البيع وذلك إما بتسجيل هذا الحكم أو بالتأشير بمنطوقة فى هامش تسجيل الصحيفة .