⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5672 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1994-1-27 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد خاصة بالعاملين بالبنوك - العاملون بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى و إبراهيم الضهيرى وعبد القادر عثمان وعزت البندارى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 بانشاء البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى نصت على ان مجلس ادارته هو الذى يصدر اللوائح الخاصة بشئونه وتحديد فئات بدل السفر المقرر لهم فى الداخل والخارج دون التقيد بالقواعد المعمول بها فى الدولة او القطاع العام واذ اصدر البنك الطاعن اللائحة المؤرخة 9/2/1988 بتنظيم صرف البدل النقدى لتذاكر السفر المجانية فانها تكون هى الواجبة التطبيق الا ان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى باحقية المطعون ضدهم لهذا البدل على سند من مخالفة اللائحة سالفة الذكر للقواعد المعمول بها بالنسبة للعاملين بالدولة والقطاع العام فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنه 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى أن تحول المؤسسه المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة تكون لها شخصية إعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاونى بالمحافظات والمنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 105 لسنه 1964 البنك الرئيسى وتسمى ببنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدد لها، وأن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج ، وكان مجلس إدارة البنك الرئيسى قد أصدر بموجب التفويض التشريعى قرارا فى 1988/2/9 بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال ليعمل بها إعتبارا من 1988/2/2 فتكون هى الواجبة التطبيق دون ما عداها من قرارات أخرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى مخالفة تلك اللائحة لقرارات مجلس الوزراء وللوائح البنوك التجارية ورتب على ذلك قضاءه بأحقية المطعون ضدهم فى تقاضى البدل النقدى لاستمارات السفر المجانية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .