الطعن رقم 3281 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-1-27
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شركات القطاع العام - التوكيل الصادر ممن يمثلها لا يؤثر فى صحته تغيير مصدره فى مرحلة لاحقه لصدور التوكيل
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - تمثيل الخصوم بالجلسة
⚖️ الشخصية الاعتبارية للشركة
⚖️ الترقية بالاختيار فى ظل القانون 48 لسنة 1978
⚖️ الترقية بالاختيار فى ظل القانون 48 لسنة 1978 - قياس كفاية أداء العاملين - سلطة وضوابط التقدير
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - التوكيل فى الطعن - التوكيل الصادر من ممثل الشركة - لا يؤثر فى صحته تغيير مصدره أو زوال صفته فى مرحلة لاحقة لصدور التوكيل
⚖️ نطاق الوكالة - بعض أنواع الوكالة - استمرار التوكيل الصادر من ممثل الشخص المعنوى بعد تغيير مصدره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى و إبراهيم الضهيرى وحسين دياب وفتحى قرمة نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة باولهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول ان الترقية الى وظائف الدرجة الاولى وفقا للمادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بالاختيار ووفقا للضوابط والقواعد التى يضعها مجلس الادارة للترقية وانها لم تقم بترقية المطعون ضده لهذه الدرجه لعدم استيفائه شروط الترقيه واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى باحقيته فى الترقية الى الدرجة الاولى على اساس انه اقدم من زميله المقارن به ودون ان يقوم ثمة دليل فى جانبها على اساءة استعمال السلطة فى الاختيار فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونا وكانت هى المقصوده بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير. لما كان ذلك الثابت بالتوكيل الذى بموجبه باشر المحامى رافع الطعن بالنقض أنه صادر من رئيس مجلس إدراة الشركة وكان هذا التوكيل قد صدر صحيحا ممن يمثل الشركة وكان هذا التوكيل قد صدر صحيحا ممن يمثل الشركة قانونا وقت صدوره فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة فى مرحله لاحقه لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على إستمرار الوكاله الصادر منها ومن ثم لا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد للتقرير بالطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل النص فى المواد 10، 33، 34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر برقم 48 لسنه 1978 على أن ترقية العاملين فى شركات القطاع العام وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة إنما تحكمها الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارة كل شركه وأن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فيما فوقها بالإختيار ويستهدى فى هذا الصدد بما بيديه الرؤساء المرشحين لشغل هذه الوظيفة وبما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بينهم ، وكان من المقرر أن من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان الذي يصلح له . ولا يحده فى ذلك إلا عيب إساءه إستعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكبا وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها فى إختياره إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة . لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده فى الترقية إلى الدرجة الأولى والفرق المالية إستنادا إلى ما ورد بتقرير الخبير من أنه أقدم من زميله المقارن به فى التعيين والدرجات السابقة مما مفاده أنه اعتد بالأقدمية كعنصر مرجح للترقية مضيفا بذلك قيدا لم يرد به نص القانون رقم 48 لسنه 1978 أو دون أن يتحقق من توافر الضوابط والمعايير التى وضعتها الشركة الطاعنه كشرط للترقية إلى الدرجه الأولى ودون أن يكشف عن دليل يستبين منه توافر عيب إساءه إستعمال السلطة عند تخطى المطعون ضده فى الترقية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.