الطعن رقم 49 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-1-27
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الاشخاص الطبيعيين - تسليم صورة الاعلان الى احد الاشخاص اللذين عددتهم المادة 10 مرافعات
⚖️ دعوى صحة ونفاذ العقد - الحكم الصادر فيها
⚖️ دعوى صحة ونفاذ العقد - قابليتها للتجزئة
⚖️ احوال التجزئة
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن - بدء سريان الميعاد
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود وعبد الملك نصار نائب رئيس المحكمة وعلى شلتوت وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اوجه ينعى الطاعن بالاول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك يقول ان العانه بصحيفة تعجيل الاستئناف من الانقطاع لجلسة 13/5/1989 اذ وجه له بمحل تجارته الكائن 8 شارع .................. بالجيزة مع تابعه لغيابه دون ان يتم اخطاره عمن تسلم صورة الاعلان بالمخالفة لاحكام المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات يكون باطلا لا يتصل به علمه بالخصومة وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه باطلا لصدوره فى خصومة موقوفة .
وحيث ان حاصل النعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الاخير مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه قدم لمحكمة الاستئناف صورة رسمية من الحكم المستانف ثابت من تسجيله اعلانه اعلانا صحيحا للمطعون ضده الاول وكذا شهادة بعدم استئناف الاخير له فى الميعاد من اعلانه ودفع تاسيسا على ذلك بعدم قبول الاستئناف شكلا بالنسبة له لرفعه بعد الميعاد ولكن الحكم المطعون فيه اذ قضى على الرغم من ذلك بقبول الاستئناف شكلا يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه لما كانت دعوى صحة التعاقد تقبل التجزئة طالما ان محل البيع مما يقبل التجزئة وكان عقد البيع المؤرخ 9/9/1966 الصادر من المطعون ضده الاول ومورث المطعون ضدهم من الثانى الى الخامسة محله ارض فضاء معده للبناء مساحتها 340 م2 فان البيع يكون قابلا للتجزئة وكذلك الدعوى المرفوعة بصحته واذ قضى الحكم المطعون فيه على الرغم من ذلك بالغاء الحكم المستانف برمته لان الخصومة لم تنعقد صحيحه بالنسبة لمورث المطعون ضدهم من الثانى الى الخامسة لوفاته قبل رفع الدعوى مع عدم اختصام ورثته فى النزاع ثم رتب على ذلك عدم قبول الدعوى بالنسبة لباقى عقود البيع مع وجوب قصره فى ذلك على نصيب مورث المطعون ضدهم المذكورين فى البيع السالف وتاييده فى نصف المساحة المبيعة نصيب المطعون ضده الاول الذى انعقدت الخصومة امام اول درجة صحيحة بالنسبة له فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 10،11 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تم الإعلان فى موطن المعلن إليه ولم يجده المحضر فعليه أن يثبت ذلك فى ورقة الإعلان وأن يقوم بتسليم الصورة لأحد الأشخاص الذين ينص عليهم القانون وفقا للمادة العاشرة فقرة ثانية من قانون المرافعات وبهذا التسليم يصح الإعلان وينتج أثره ولا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة من المادة الحادية عشرة من ذات القانون إذ أن ذلك لا يكون إلا فى حالة امتناع من وجد بالموطن عن تسليم الصورة أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى تعتبر حضورية والأحكام الت إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما أتخذ فيها مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم ومن ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر فى أية جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن مواعيد الطعن لا تسرى فى حقه إلا من تاريخ إعلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن طلب صحة ونفاذ البيع لا يجعل موضوع الدعوى فى جميع الأحوال غير قابل للتجزئة ، إذ أن الطلب فى هذه الدعوى التى يقصد بها أن تكون دعوى إستحقاق مآلا يعتبر فى الأصل قابلا للتجزئة وذلك ما لم يكن محل العقد قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقدية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الواقع الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الأربعة المتتالية الصادر أولها من المطعون ضده الأول مورث المطعون ضدهم من الثانى من المطعون ضده الأول مورث المطعون ضدهم من الثانى لى الخامسه بتاريخ 1966/9/9 إلى المطعون ضده السابع والمتضمن بيعهما له قطعة أرض مساحتها 350 م2، وكان بطلان الخصومة بالنسبة لمورث المطعون ضدهم من الثانى إلى الخامس أحد البائعين لا يمنع من قبول الدعوى بالنسبة للقدر المبيع من البائع الآخر - المطعون ضده الأول - والعقود التالية عليه بالنسبة لهذا القدر متى كانت الدعوى تقبل التجزئة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبولا الدعوى لمجرد ما خلص إليه من بطلان الخصومة بالنسبة لمورث المطعون ضدهم من الثانى إلى الخامسة - أحد البائعين - حاجبا بذلك نفسه عن بحث مدى صحة العقود بالنسبة للقدر المبيع إبتداء من المطعون ضده الأول رغم أن الدعوى تقبل فى الأصل التجزئة ودون أن يستظهر أن الدعوى لا تقبل التجزئة يكون فضلا عن قصوره قد أخطأ فى تطبيق القانون.