الطعن رقم 2507 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1992-12-31
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ نظر الاستئناف - ما يعترض سير الخصومة امام محكمة الاستئناف - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ الطعن فى الحكم - اعلان الطعن
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - اعتبار الدعوى كأن لم تكن مادة 70 مرافعات
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع باعتبار الدعوى كأن لم يكن طبقا للمادة 70 مرافعات
⚖️ الموطن المختار - اعلان الطعن فى الموطن المختار
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 248،249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وعلى الأحكام الإنتهائية أيا كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق صدر بين ذات الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى، أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأصل - وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة 214 من قانون المرافعات - أن يكون إعلان الطعن لشخص أو فى موطنه، وأن إعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا إذا كان هذا الموطن مبينا فى ورقة إعلان الحكم أو كان المطعون ضده هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى، وفى غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن فى الموطن المختار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب، ومجرد فوات الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه، وقد قرر المشرع ذلك الجزاء لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب وجعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها فى حالة طلبه من صاحب المصلحة ما لم يتنازل عن طلب توقيعه أو يسقط حقه بالتكلم فى موضوع الدعوى فإذا استعملت المحكمة سلطتها التقديرية وأعملت الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها بالمادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنه 1976.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد وقف عند القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ولم يعرض لموضوع النزاع فإن النعى على الحكم الابتدائى الصادر من محكمة أول درجة بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير مقبول ولا يصادف محلا من الحكم المطعون فيه.