الطعن رقم 88 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-4-13
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخصومة فى الطلب
⚖️ معاش
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الشركات المساهمة التى تنشأ وفقا لاحكام قانون الاستثمار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف و سعيد غربائى نائبى المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوى و حسين السيد متولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق أن الهيئة قامت بتسوية معاش الطالب عن الأجر الأساس بواقع 235 جنيها شهريا - بعد تقديم طلبة - وهو المعاش المقرر للوزير فإنه يكون قد أجيب إلى طلبة فى هذا الخصوص ويتعين القضاء بانتهاء الخصومة فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى 1990/3/3 فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق إلى أن " فى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض "، لما كان ذلك وكان مفاد نص الفقرة السابعة من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بزيادة المعاشات عدم سريان الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء من عومل بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة فى 1987/11/25 كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف بمحكمة استئناف طنطا، وبلغ مرتب رئيس محكمة النقض وكان قد أمضى فى هذه الوظيفة وفى الوظيفة السابقة عليها منذ بلوغه مرتب نائب وزير أربع سنوات متصلة وبلغت مدة اشتراكه فى التأمين والمعاشات أكثر من خمس سنوات فإنه يستحق معاملته فى المعاش عن الأجر المتغير المعاملة المقررة للوزير .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1991 تنص على أنه إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير فى الحالة المنصوص عليها فى البند أولا من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 سنة 1975 عن 50 % من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية :
"أ" أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير فى 1984/4/1 ومستمرا فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ إنتهاء خدمته .
"ب" أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة إستحقاق المعاش مدة إشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهرا على الأقل .
"ج" انتهاء خدمة المؤمن عليه بسن التقاعد بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين وذلك إعمالا للمادة 18/1 من القانون رقم 79 لسنة 1975 إلا أن هذا الشرط لا ينطبق على العاملين بأحكام المادة 31 من ذات القانون إذ أن القانون لم يحدد سنا لتقاعد الوزير أو نائب الوزير يتعين تسوية المعاش وفقا لما تقدم أيا كان سبب انتهاء الخدمة لما كان ذلك وكان القرار رقم 35 لسنة 1987 المعمول به اعتبار من 1987/7/1 والمنطبق على الطالب قد حدد مقدار الأجر المتغير بمبلغ 4500 جنيه سنويا فإن معاش الطالب عن الأجر المتغير يكون مبلغ 5, 187 جنيها شهريا .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن القانون الجديد يسرى مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذة ول يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن معاش القاضى يجب أن يسرى طبقا للقانون السارى وقت انتهاء مدة خدمته ولا يؤثر فيه ما يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعى يمتد إلى صاحبه لما كان ذلك فإن طلب الطالب تطبيق قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الذى صدر بتاريخ 1988/2/25 - بعد انتهاء خدمة الطالب بالاستقالة فى 1987/11/25 - وترتب عليه زيادة معاش الأجر المتغير بالنسبة لمن يعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش من مبلغ 500 ,187 جنيها شهريا إلى مبلغ 375 جنيها ولم يتضمن نصا بتطبيقه بأثر رجعى بأثر رجعى يكون على غير سند من القانون .