⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1682 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1992-7-30 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شكل الاستئناف - التوقيع على الصحيفة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقبول
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - صحيفة افتتاح الدعوى - التوقيع على الصحيفة من محامى
⚖️ التوقيع على صحيفة الدعوى - وجوب توقيع محام مقبول على صحيفة الاستئناف قبل انقضاء ميعاد الاستئناف - لا يغنى عن ذلك حضور محام مقبول امام المحكمة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية - التوقيع على صحيفة الاستئناف من محام مقبول
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين ومحمد الجابرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النعى الذى يرد على أسباب الحكم الابتدائى مما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه، ولا يصادف محلا فى قضاء الحكم المطعون فيه، ولما كان محل الطعن بالنقض لا يكون إلا عما فصل فيه الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمنا، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان صحيفة الاستئناف دون أن يتعرض للموضوع، ومن ثم فإن - النعى - يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم الاستئنافى المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 117 لسنه 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة- الذى يحكم واقعة الدعوى - صريحة فى النهى عن تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمام محكمة الاستئناف ورتبت البطلان على مخالفة ذلك الإجراء، وهو بطلان متعلق بالنظام العام، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يمكن تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام مقبول على الصحيفة بعد تقديمها قبل انقضاء ميعاد الطعن بالاستئناف، لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن الحكم الابتدائى صدر فى 1983/4/28وأودعت صحيفة الاستئناف قلم الكتاب فى 1982/5/31وكان ميعاد الاستئناف ينتهي فى 1982/6/7وكانت الصحيفة موقعة من المحامى "_.." الذى كان مقيدا أمام المحاكم الابتدائى فى سنه 1981 وليس له حق الحضور والمرافعة أمام المحاكم الاستئنافية، وجاءت الأوراق خلوا من حصول توقيع على صحيفة الاستئناف من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف خلال ميعاد الاستئناف المقرر قانونا، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف وعول فى قضائه على ما قرره محامى الطاعنة بجلسة "_.." من أن التوقيع على صحيفة الاستئناف هو توقيعه شخصيا وأنه مقيد أمام المحاكم الابتدائية فى سنه "__." وليس له حق الحضور والمرافعة أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون قد طبق صحيح القانون على واقعة الدعوى، ولا يغير من ذلك حضور محام مقبول أمام محكمة الاستئناف عن الطاعنة أثناء نظر الاستئناف بعد ذلك.