الطعن رقم 63 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1992-4-15
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الالتزام - تنفيذ الالتزام - ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيد ووسائل الضمان - الحق فى الحبس
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - تأجير ملك الغير
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالأجرة - المنازعة فى الاجرة محل التكليف
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - المنازعة فى الأجرة محل التكليف
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى ومحمد رشاد مبروك نائبى رئيس المحكمة وأحمد أحمد أبو الضراير ومحمد يسرى زهران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان إيجار ملك الغير صحيحا فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا ينفذ فى حق المالك الحقيقى وإذ أدعى الغير أنه المالك للعين المؤجرة وأقام دعوى بحقه الذى يدعيه كان هذا تعرضا قانونيا للمستأجر يجيز له حبس الأجرة تحت يده حتى يدفع المؤجر التعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكون الإدعاء - ملكية الغير للعين المؤجرة - إذا كان جديا منازعة فى استحقاق المؤجر للأجرة ، يتعين تصنيفها أولا قبل الفصل فى طلب المؤجر بالأجرة المتأخرة ، وإذ كانت هذه المنازعة من اختصاص الملكية المطروح عليها النزاع تعين عليها حسمها وإلا أمرت بوقف الدعوى حتى بيت فيها من المحكمة المختصة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على حصول تعرض للمطعون عليها الأولى- المستأجرة - من قبل المطعون عليها الثانية إدعاء منها بأنها المالكة للأرض محل النزاع ورتب على ذلك أحقية المستأجرة فى التوقف عن سداد الأجرة حتى ينتهى النزاع على ملكية دون يفصل فى هذا النزاع أو يوقف الدعوى حتى يفصل فيه من المحكمة المختصة باعتبار أن دعوى الملكية مسألة أولية لازمة للحكم فى طلب الأجرة فإنه يكون قد خالف القانون.