⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1992-1-20 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - تمثيل الخصوم - الصفة الاجرائية - مباشرة مكاتب المحامين الخاصة بعض الدعاوى عن الهيئات والمؤسسات العامة
⚖️ من انواع العقود - عقد تأجير السفينة بمشارطة ايجار موقوته
⚖️ توكيل المحامى - تعاقد رئيس مجلس ادارة الهيئة او المؤسسة العامة مع مكاتب المحامين الخاصة
⚖️ نقل بحرى - مدى مسئولية مالك السفينة فى حالة تأجيرها
⚖️ تعاقد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة مع مكاتب المحامين الخاصة
⚖️ بعض انواع الوكالة - الوكالة فى الخصومة - توكيل رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة او المؤسسة العامة او الوحدة الاقتصادية التابعة لها محام خاص لمباشرة بعض الدعاوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تمثيل الخصوم - الصفة الاجرائية - مباشرة مكاتب المحامين الخاصة بعض الدعاوى عن الهيئات والمؤسسات العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة زكى ابراهيم المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد وعبد الرحيم صالح نائبى رئيس المحكمة وعلى محمود على وحسن بسيونى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التفويض الذى يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى - المشار إليه فى نص المادة 3 من القانون رقم 47 لسنه 1973 بشأن الإدارات القانونية - لا يكون واجبا إلا حيث تباشر الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها الدعوى بصفتها أصلية عن نفسها ، أما حيث تباشرها نيابة عن غيرها فإنه لا محل لوجوب هذا التفويض لانصراف آثار الخصومة- سلبا أو إيجابا - إلى الأصل الذى تنوب عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطه إيجار موقوتة انتقال الإدارة التجارية لتلك السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يصدر بهذه الصفة سندات شحن لصالح الغير ويسأل عندئذ فى مواجهتهم عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلا، إلا أن مسئولية مالك السفينة مع ذلك لا تنتفى إلا إذا كان الغير يعلم بواقعة تأجير السفينة بمشارطه موقوتة ، ويرجع فى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى ما تضمنته سندات الشحن من بيانات باعتبارها الوثائق المثبتة لحقوق والتزامات ذوى الشأن فيها، فإذا صدر سند الشحن من المستأجر وباسمه كان وحده دون مالك السفينة المؤجرة هو المسؤل قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها فى السند، أما إذا جاء سند الشحن خلوا مما يفيد تأجير السفينة يظل مسئولا فى مواجهة الغير تنفيذ الالتزامات المثبتة به.