⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 488 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-6-11 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن
⚖️ التزامات المشترى - الالتزامات برسم الايلولة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة على التركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد زكى عبد البر وجلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه انه خالف القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم الصادر فى 31/3/1969 بندب الخبير قطع فى اسبابه بان الضريبة تتجزا بين الورثة كل بقدر نصيبه الذى يكون محملا بحق امتياز سداد رسم الايلولة وان العقار الذى يشتريه الغير من نصيب اى وارث يتحمل بجزء من الضريبة يوازى ما يخص القدر المبيع منها وقد اصبح هذا الحكم نهائيا بعدم استئناف هذا القضاء القطعى فى الميعاد غير ان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذه الحجية فالغى الحكم الابتدائى الذى طبق - على واقع النزاع - القاعدة الصحيحة فى تفسير المواد 43و45و48 من القانون رقم 142 لسنة 1944 والتى بمقتضاها لا يلتزم المشترى من الوارث بالضريبة الا بمقدار ما تتحمله منها الحصة التى اشتراها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز طبقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى و مؤدى ذلك أنه لا يجوز الطعن على إستقلال فى الأحكام و لو كانت فاصلة فى شق من الموضوع أو أصل الحق المتنازع عليه متى كانت صادرة قبل الحكم المنهى للخصومة كلها إلا أن تكون من بين الأحكام الواردة على سبيل الحصر فى ذلك النص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المواد 9 ، 43 ، 45 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات يدل - طبقاً لما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون و المناقشات التى دارت حوله - على أن الشارع قرر حق مصلحة الضرائب فى تتبع أموال التركة و حصر هذا الحق على نصيب كل وارث بإعتباره وحدة واحدة بقدر المطلوب منه و إعتبر المشترى من الوارث مسئولاً بالتضامن معه عن كل المتأخر من رسم الأيلوية المستحق على المتصرف ، و مؤدى ذلك أن هذه المسئولية التضامنية تتحدد بكل قيمة العقار أو الحق العينى المبيع الآيل من التركة ما دام أن الرسم المستحق فى ذمة الوارث لا ينقسم على أعيان نصيبه من التركة . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و أطرح دفاع الطاعن القائم على أم مسئولية المشترى محددة بما يخص العين المبيعة من الضرائب و الرسوم و قضى بإلغاء احكم المستأنف فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون غير سديد .