الطعن رقم 157 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1949-1-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
صلح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصلح عقد قابل للتفسير كباقى العقود .
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى وعبد الرحيم عنيم و محمد عزمى ومحمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محضر الصلح المصدق عليه بالمحكمة لا يخرج عن كونه عقداً قابلاً للتفسير كباقي العقود، فما دام تفسير قاضي الموضوع له مستساغاً فلا معقب عليه فيما يراه فيه.