⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 157 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1949-1-20 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: صلح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصلح عقد قابل للتفسير كباقى العقود .

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى وعبد الرحيم عنيم و محمد عزمى ومحمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محضر الصلح المصدق عليه بالمحكمة لا يخرج عن كونه عقداً قابلاً للتفسير كباقي العقود، فما دام تفسير قاضي الموضوع له مستساغاً فلا معقب عليه فيما يراه فيه.