الطعن رقم 54 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-3-11
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
⚖️ رابطة السببية بين الخطأ و الضرر
⚖️ مسؤولية الوقف عن خطأ وقوع من الناظر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور مصطفى مرعى ومحمد صادق وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الوقف بأحكامه المقررة في الفقه الإسلامي هو في فقه القانون المدني شخص اعتباري تكاملت فيه مقومات الشخصية القانونية. والشخص الاعتباري كما أن له وجوداً افترضه القانون له إرادة مفترضة هي إرادة الشخص الطبيعي الذي يمثله. فالخطأ الذي يقع من ممثله بصفته هذه يعتبر بالنسبة إلى الغير الذي أصابه الضرر خطأ من الشخص الاعتباري. فالحكم الذي يرتب المسئولية على جهة الوقف عن خطأ وقع من الناظر عملاً بالمادة 151 من القانون المدني لا يكون مخطئاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القول بقيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر هو من المسائل المتعلقة بالواقع، فلا يخضع قاضي الموضوع في فهمه له لرقابة محكمة النقض إلا أن يشوب تسبيبه عيب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الطاعن قد تمسك بسبب أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يتمسك به أمام محكمة الاستئناف، فلا يقبل منه التحدي به في النقض وهو طعن في حكم الاستئناف لا في الحكم الابتدائي.