الطعن رقم 116 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1948-1-8
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مخالفة الثابت بالاوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور سليمان حافظ ومصطفى مرعى وعبد الرحيم غنيم وحسن إسماعيل الهضيبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد رفض إجابة المستأنف إلى ما طلبه من إحالة الدعوى على التحقيق قولاً بأن الواقعة التي طلب إثباتها لم يحضرها أحد من الشهود بإقراره في مذكرته المقدمة بالاستئناف، وكان الثابت في صحيفة الاستئناف وفي المذكرة المقدمة بعد المرافعة إلى محكمة الاستئناف أنه - على خلاف ما زعم الحكم - قد بين الوقائع التي طلب الإحالة على التحقيق لإثباتها بشهادة الشهود الذين حضروها، وكلها وقائع لو ثبتت لتغير بها وجه الحكم في الدعوى، فإن هذا الحكم يكون قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق، فيكون قد عاره بطلان جوهري يستوجب نقضه.