⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-4-24 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعارض وتناقض فى الأسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وعضوية محمد المفتى الجزايرلى وأحمد علوبة وسليمان حافظ ومحمد صادق فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تناقضت أسباب الحكم بحيث أعجزت محكمة النقض عن تعرف موافقته لحكم القانون أو مخالفته له تعين نقضه. ومن قبل ذلك قول الحكم في رفض دعوى تعويض عن عدم إعطاء رخصة لسيارة إن النزاع بين طالب الرخصة وبين وزارة الداخلية ينحصر في هل المقعد المعد لسائق السيارة مستكمل للشروط والأبعاد المقررة في قرار الداخلية الصادر في 17 من يونيه سنة 1936، وقوله إن هذا المقعد معيب لضيق المسافة بين الجالس عليه وبين عجلة القيادة، وإن هذا الضيق يجعل قلم المرور محقاً في رفض الرخصة، ثم قوله بعد ذلك إنه لا قيمة لما يستمسك به صاحب السيارة من أن أبعاد المسافات في المقعد مستوفاة طبقاً للقرار الوزاري لأن العيب خارج عن نطاقها وداخل تحت شروط السيطرة على زمام الفرامل، فإنه مع هذه الأقوال لا يبين هل مخالفة الشروط التي أثبتها الحكم على السيارة متعلقة بالمقعد أم بالفرامل مما لا يدرى معه إن كان قد جاء موافقاً للقانون أم جاء على خلافه.