الطعن رقم 102 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-11-14
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ استئناف
⚖️ الطلبات الجديدة
⚖️ طلب المدين ابطال اجراءات التنفيذ لانقضاء دين طالب التنفيذ .
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه إذا جاز للمدين، بعد فوات مواعيد الطعن في إجراءات التنفيذ العقاري وبعد رسو المزاد، أن يطلب بدعوى أصلية إبطال هذه الإجراءات بما فيها حكم رسو المزاد لانقضاء دين طالب التنفيذ أو لبطلان سنده، فمحل هذا ألا يكون قد تعلق بالعين المبيعة أو بإجراءات التنفيذ حق للغير، كأن تكون العين قد رسا مزادها على غير الدائن طالب التنفيذ، أو يكون هناك دائنون آخرون أعلنوا المدين بتنبيه نزع الملكية أو دائنون من أرباب الديون المسجلة كانوا طرفاً في الإجراءات. فإذا كانت الأطيان المنزوعة ملكيتها قد رسا مزادها على غير طالب البيع فليس للمدين الذي كان طرفاً في إجراءات التنفيذ ولم يطعن عليها بالطرق التي رسمها القانون أن يطلب بطلان تلك الإجراءات بما فيها حكم رسو المزاد بدعوى أصلية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية بحيث يجوز للمستأنف عليه الذي صدر الحكم لمصلحته أن يتمسك بكل الأسانيد والأدلة التي أقام عليها دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون مطالباً برفع استئناف فرعي. فإذا كان الثابت أن الراسي عليهم المزاد كانوا - في دعوى بطلان إجراءات التنفيذ التي رفعها المدين عليهم وعلى دائنه طالب التنفيذ - ينكرون على المدين أمام المحكمة الابتدائية ادعاءه براءة ذمته من الدين فإنهم يكونون في حل من أن يتمسكوا بهذا الدفاع ويدلوا بحججهم فيه أمام محكمة الاستئناف ولو كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة ذمة المدين من الدين. ولا يقدح في ذلك ألا يكون الدائن قد استأنف الحكم فحاز قوة الأمر المقضي بالنسبة إليه، فإن الراسي عليهم المزاد لم يكونوا خصوماً في دعوى براءة الذمة بل كانوا خصوماً في طلب إلغاء إجراءات نزع الملكية فقط وقضى في هذا الطلب لمصلحتهم، فلا يلزمهم - إذ يقصرون طلبهم على تأييد الحكم المستأنف - أن يستأنفوه من جانبهم، وذلك على خلاف ما كان متعيناً على الدائن المحكوم عليه ببراءة الذمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الطلب الجديد الذي تنهي المادة 368 من قانون المرافعات عن تقديمه في الاستئناف هو الذي يختلف عن الطلب المقدم في أول درجة من حيث موضوعه أو سببه أو الخصم الموجه إليه. فإذا كانت الدعوى قد رفعت من المدين على الدائن طالب نزع الملكية ببراءة ذمته من المبلغ السابق الحكم به عليه وبإلغاء إجراءات نزع الملكية جميعاً بمقولة إنه قام بالوفاء قبل أن يشرع الدائن في اتخاذ تلك الإجراءات فقضي له ببراءة ذمته ورفض ماعدا ذلك من الطلبات، فاستأنف طالباً من باب أصلى الحكم بإلغاء إجراءات نزع الملكية ومن باب الاحتياط الحكم بإلزام الدائن بتعويضه عن قيمة الأرض التي نزعت ملكيتها، فهذا الطلب الاحتياطي هو طلب جديد يختلف عن الطلب الأصلي سبباً وموضوعاً، فلا يصح قبوله.