⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1945-11-29 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شفعة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ ثمن . بائع
⚖️ ثمن العين المشفوع فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وحضور أحمد نشأت وأحمد على علوى ومحمد توفيق إبراهيم وسليمان حافظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للبائع بمقتضى المادة 13 من قانون الشفعة ألا يقبل تأجيل الثمن للشفيع، إلا أنه إذا كان البائع بعد أن طلب إلى المحكمة الابتدائية تكليف الشفيع إيداع الثمن كله وأجابته المحكمة إلى هذا الطلب عاد فعدل عن طلبه مكتفياً بأن يكون الإيداع بعد ثبوت حق الشفيع في الشفعة فلا يكون للمحكمة أن تعتمد في قضائها برفض الشفعة على عدم تنفيذ الشفيع قرارها القاضي بتكليفه إيداع الثمن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون لم يشترط لصحة طلب الشفعة أن يقوم الشفيع بدفع الثمن ولا إيداعه، ولم يجعل من مسقطات الشفعة امتناع الشفيع عن الدفع أو الإيداع بعد تكليفه ذلك من المشتري.