الطعن رقم 80 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-1-18
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الشفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العلم المسقط لحق الشفعة في معنى المادة 19 من قانون الشفعة هو العلم بأركان عقد البيع التي أوجبت المادة 21 من القانون المذكور بيانها للشفيع عند تكليفه رسمياً من قبل البائع أو المشتري بإبداء رغبته، أي العلم التفصيلي بالمبيع والثمن والشروط الأساسية للبيع، ذلك العلم الذي يمكن صاحب الحق في الشفعة من تقرير رغبته فيها أو عنها. فإذا كان الحكم قد قضي برفض دعوى الشفيع على أساس أنه لم يظهر رغبته في الأخذ بالشفعة في مدى الخمسة عشر يوماً من علمه بالبيع ولم يبن قضاءه إلا على أن عقد البيع الابتدائي حصل في تاريخ كذا وهو لم يظهر رغبته إلا في تاريخ كذا " بعد فوات هذه المدة بشهور "، وأن البائعين منهم من هم من ذوى قرابته والآخرون يقيمون معه في بلدة واحدة، وأن البيع قد اقترن بتخلي البائعين عن حيازة العين المبيعة إلى المشترين، وأنه ليس من المعقول، والحالة هذه، أن يكون الشفيع جاهلاً للبيع في حين حصوله أو بعده بقليل، فهذا الحكم يكون قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها إذ القرائن التي اعتمد عليها ليست من القرائن القانونية التي لها مدلول خاص لا يقبل خلافه، وهي بذاتها لا تكفي لإثبات حصول العلم الكافي الذي يتطلبه القانون.