الطعن رقم 124 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1945-6-14
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محل تطبيق هذه النظرية
⚖️ مستحقون هم اصحاب الريع
⚖️ ناظر - مستحقون - المحاسبة بينهما
⚖️ ناظر وقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المسلم أنه متى تمت المحاسبة بين الناظر والمستحقين على إيراد الوقف ومصرفه في زمن معلوم فلا تجوز إعادة النظر في الحساب من جديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المستحقون في الوقف هم أصحاب الريع فلهم أن يتنازلوا عنه كله أو بعضه، ولهم أن يجيزوا التخفيض الذي أجراه الناظر في أجرة الوقف أو لا يجيزوه. فإذا استخلصت المحكمة أن تخفيض الأجرة الذي أجراه الناظر قد حصل برضاء المستحقين والنظار الذين تلوه بسكوتهم عن المطالبة بمقدار التخفيض وإقرارهم بالفعل التخفيض الحاصل قبل ذلك في سنة سابقة فلا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الوقف معظمه أهلياً وجعل ريعه ملكاً للمستحقين والجزء الخيري منه ضئيلاً، ولم يكن مديناً لأحد، فلا وجه لأن يحاسب الناظر اللاحق الناظر السابق عن غلة الوقف. فإن هذه الغلة هي للمستحقين فيه، وهؤلاء هم وحدهم أصحاب الشأن في المطالبة بها، أما الناظر الحالي فلا شأن له بها ما دام الوقف لا مصلحة له من المطالبة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل في الوكالة أنها تكون بغير مقابل ما لم يوجد شرط صريح بخلاف ذلك أو شرط ضمني يتضح من حالة الوكيل. فإذا استندت المحكمة في أن ناظر الوقف كان يعمل بغير أجر إلى إقراراته المتكررة فإنها لا تكون قد خالفت القانون. ولا يقبل من هذا الناظر قوله إنه لا يصح أن يثري الوقف على حساب جهوده فإن دعوى الإثراء على حساب الغير لا يكون لها محل إلا إذا لم توجد رابطة عقدية بين المتخاصمين، وهي ليست حالته.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
دعوى الإثراء على حساب الغير. محلها. عند عدم وجود رابطة عقدية. لا محل لها فيما بين ناظر الوقف والمستحقين.