الطعن رقم 22 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1943-11-4
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ملكية الواقف لما وقف
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن
⚖️ ملكية الواقف لما وقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 15 من قانون محكمة النقض والإبرام قد أوجبت على الطاعن أن يذكر أسباب الطعن على الحكم مفصلة في تقرير الطعن، وذلك ليتمكن المطعون ضده من تحضير دفاعه من وقت إعلانه به، ولتتمكن النيابة العامة من درس الطعن. فإذا كان التقرير مبهماً بحيث لا يكشف عن أوجه الطعن كان الطعن باطلاً. ومع ذلك فإذا كان وجه الطعن مبيناً بإيجاز ولكن كان المقصود منه ظاهراً ومحدداً، ثم شرحه الطاعن في مذكرته، فإنه لا يكون ثمة مسوغ للقضاء ببطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن النزاع في ملكية الواقف لما وقف يقتضى البحث في الملكية وأسانيدها قبل إنشاء الوقف، وهذا مما لا يتصل بأصل الوقف. إذ المحكمة حين تفصل في الملكية لا تكون بحاجة لأن تعرض لإشهاد الوقف، بل يكون بوقف.منصرفاً إلى أمور سابقة عليه. وإذن فالمحاكم الأهلية تملك الحكم ببطلان الوقف على أساس عدم ملكية الواقف لما وقف.