الطعن رقم 13 لسنة 12 قضائية
النقض المدني
1942-11-12
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من المكاتبات المتبادلة بين المحكوم له والمحكوم عليه أن هذا الأخير إذا أذعن لتنفيذ الحكم الصادر ضده لم يقف عند هذا الحد، بل تجاوز ذلك فاعتبر توفية المبالغ المقضي بها تسوية نهائية للنزاع، فهذا منه يدل على قبوله الحكم، ولا يكون له بعده حق الطعن فيه بطريق النقض.