⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 11 قضائية

النقض المدني 1941-5-1 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وضوح نصوصه
⚖️ بطلان المرافعة . دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى وحسن زكى محمد ومحمد زكى على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فالبحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له من محل، وإنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً، في سبيل تعرف الحكم الصحيح، إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادتين 299 و301 من قانون المرافعات صريحتان في أنه متى تقرر وقف الدعوى لوفاة أحد الخصوم فإنه يكون من واجب كل من يهمه من الخصوم المحافظة على الدعوى أن يحدد السير فيها قبل أن يفاجأ بطلب بطلان المرافعة. فإذا كانت الدعوى قد وقفت لوفاة أحد المدعى عليهم، ثم ادعت سيدة أنها كانت زوجة للمتوفى، وأنها رزقت منه ببنت، وأن إرثه منحصر فيها هي وبنتها والمدعى عليه الآخر، ورفعت بهذا النزاع دعوى أمام المحكمة الشرعية، ولم يكن المدعي في الدعوى الموقوفة خصماً فيها، ثم بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ وقف الدعوى رفع المدعى عليه الآخر بصفته الأصلية - لا بصفته وارثاً لأخيه - دعوى طلب فيها بطلان المرافعة، فرفضت المحكمة طلبه على أساس أن الدعوى الشرعية تعتبر عذراً يمنع المدعي قانوناً من تجديد السير في دعواه، فإن المحكمة تكون مخطئة. لأن النزاع أمام المحكمة الشرعية - والمدعي لم تكن له أية علاقة به، والدعوى لم توقف من أجله - لا يعتبر مانعاً قهرياً من تحريك الدعوى، ولا يقطع مدة البطلان. وإذن فقد كان على المدعي ليتحاشى بطلان المرافعة أن يجدد قبل فوات الوقت السير في دعواه سواء في مواجهة المدعى عليه الآخر وحده فيحدد طلباته ضده ويحتفظ بحقوقه قبل ورثة المدعى عليه المتوفى، أو في مواجهة هذا المدعى عليه هو والمتنازعين على إرث المتوفى إذا أراد أن يستبقي طلباته فيها كاملة، ثم يطلب وقفها لحين الفصل في النزاع القائم بشأن الإرث.