الطعن رقم 70 لسنة 9 قضائية
النقض المدني
1940-3-7
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف متنازع على أصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر قرار بتمكين ناظر من النظر على وقف متنازع على أصله، ولم تكن أعيان الوقف تحت يد الناظر السابق، فإن هذا القرار لا يصلح سنداً للتنفيذ بمقتضاه لاستلام الأعيان جبراً من تحت يد من هي في حيازته ما دام لم يكن مختصماً في قرار التمكين. ووضع الصيغة التنفيذية على هذا القرار ليس فيه ما يزيده في قوته. فمحاولة التنفيذ بمقتضاه على واضع اليد المذكور إنما هي تعرض له في الحيازة. والفصل في هذا التعرض من اختصاص المحاكم الأهلية. فإذا قضت هذه المحاكم بمنع التعرض ووقف التسليم حتى يصدر حكم به من الجهة المختصة فإن ذلك ليس فيه تعد على سلطة المحكمة الشرعية التي أصدرت هذا القرار ما دام قضاؤها لم يكن فيه مخالفة لأي نص من نصوص القرار ولا تأويل لأية عبارة من عباراته.