⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 66 لسنة 8 قضائية

النقض المدني 1939-3-9 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وأحمد مختار ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد قضي في أسبابه في دفع موضوعي وفي ذات الوقت بإحالة الدعوى إلى التحقيق فإنه يكون قطعياً بالنسبة لما قضي به في الدفع وتمهيدياً بالنسبة لإجراء التحقيق. وهو في شقه القطعي يجوز الطعن فيه استقلالاً بطريق النقض، ولا يعتبر تنفيذه في شقه التمهيدي بحضور جلسات التحقيق قبولاً مانعاً من الطعن عليه فيما بعد في شقه الأول مع الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى، لأن التصرف الذي يصح الاستدلال به على قبول هذا الشق هو الذي يكون مفيداً الرضاء به بطريقة لا يتطرق إليها الشك.